المفضض ، وأعزل فمك عن موضع الفضة » (١).
ومنعه في الخلاف لما فيه من الخيلاء ، والبطر ، وتعطيل المال (٢) ولما رواه بريد عن الصادق عليهالسلام : أنه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك أن يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك (٣).
وقال الشافعي : إن كان المضبب على شفة الإناء لم يجز الشرب منه لئلا يكون شاربا على فضة ، وإن كان في غيرها جاز (٤).
وقال بعض الشافعية : لا فرق بين أن يكون على شفته أو غيرها في التحريم ، وبه قال مالك (٥).
ومن الشافعية من قسم المضبب أربعة أقسام : يسير لحاجة كحلقة القصعة وضبتها وهو مباح ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان حلقة قصعته وقبيعة سيفه من فضة (٦) ، وأذن لعرفجة بن أسعد لمّا قطع أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأذن له أن يتخذ أنفا من ذهب (٧) ، وكثير لحاجة فيكره لكثرته ، ولا يحرم للحاجة إليه ، وقليل لغير حاجة فلا يحرم لقلته ، ويكره لعدم الحاجة إليه ، وكثير لغير حاجة ويحرم (٨) ـ خلافا لأبي
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٩٢ ـ ٣٩٢.
(٢) قال الشيخ في الخلاف ١ : ٦٩ المسألة ١٥ يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض منهما ، وحكى المحقق أيضا قوله في المعتبر : ١٢٦ ، ثم قال : ومراده التحريم. فلاحظ.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٧ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٢ ـ ١٠٣٢ ، التهذيب ٩ : ٩١ ـ ٣٨٧.
(٤) المجموع ١ : ٢٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٤.
(٥) المجموع ١ : ٢٥٨ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٤ ، أقرب المسالك ١ : ٤ ، الشرح الصغير ١ : ٢٥.
(٦) سنن الترمذي ٤ : ٢٠٠ و ٢٠١ ـ ١٦٩٠ و ١٦٩١ ، سنن النسائي ٨ : ٢١٩.
(٧) سنن الترمذي ٤ : ٢٤٠ ـ ١٧٧٠ ، سنن النسائي ٨ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٢ و ٥ : ٢٣ ، أسد الغابة ٣ : ٤٠٠ ، سنن أبي داود ٤ : ٩٢ ـ ٤٢٣٢.
(٨) المجموع ١ : ٢٥٨ ، فتح العزيز ٣ : ٣٠٤ ـ ٣٠٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٩.