يعطي المنع.
د ـ لو استأجر صانعا ليعمل له إناء فإن قلنا بتحريم الاتخاذ مطلقا لم يستحق اجرة لبطلان العقد ، كما لو استأجره لعمل صنم ، وإلا استحق.
هـ ـ لو كان له إناء فكسره آخر ضمن النقصان إن سوغنا الاتخاذ ، وإلا فلا.
و ـ لو شرب وفي فيه دنانير أو دراهم أو طرحهما في الكوز وشرب لم يكن به بأس إجماعا لعدم اتخاذ ذلك من الزينة والتجمل.
ز ـ لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموّهها بنحاس ، أو رصاص حرم ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأن الإسراف موجود هنا ، والثاني : الإباحة لأن السرف لا يظهر للناس فلا يخشى فتنة الفقراء (١) ، ولو عكس جاز ، وللشافعي وجهان (٢).
ح ـ لو اتخذ أنفا من ذهب أو فضة ، أو سنّا ، أو أنملة لم يحرم لحديث عرفجة بن أسعد (٣) ، ولو اتخذ إصبعا ، أو يدا فللشافعية قولان : الجواز قياسا على الأنف والسن ، والتحريم لأنه زينة محضة إذ لا منفعة به (٤).
ط ـ لا يجوز اتخاذ أواني الذهب والفضة لتزيين المجالس لأن الخيلاء فيه أكثر ، وللشافعي فيه وجهان (٥).
__________________
(١) المجموع ١ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٣.
(٢) المجموع ١ : ٢٦٠ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٣ ، كفاية الأخيار ١ : ١٠ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩ ـ ٣٠.
(٣) سنن النسائي ٨ : ١٦٣ ـ ١٦٤ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٤٠ ـ ١٧٧٠ ، سنن أبي داود ٤ : ٩٢ ـ ٤٢٣٢ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٢ و ٥ : ٢٣ ، أسد الغابة ٣ : ٤٠٠.
(٤) المجموع ١ : ٢٥٦.
(٥) المجموع ١ : ٢٥١ ، فتح العزيز ١ : ٣٠٢.