وقال عليهالسلام : ( من سرح لحيته سبعين مرة وعدّها مرّة مرّة لم يقربه الشيطان أربعين يوما ) (١).
وقال عليهالسلام : ( ما زاد من اللحية على القبضة فهو في النار ) (٢).
ولعن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الواصلة ، والمستوصلة ، والواشمة ، والمستوشمة ، والواشرة ، والمستوشرة (٣).
فالواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر ، والمستوصلة التي تسأل أن يوصل شعرها ، والواشمة التي تغرز الكف أو الجبهة بالإبرة وتتبعه بالخضاب حتى يخضر ، والمستوشمة التي تسأله ، والواشرة التي تشر الأسنان حتى تظهر في طرقها رقة وتجدد أطراف الأسنان ، والمستوشرة التي يفعل بها ذلك.
وعلّل الشافعي تحريم الوصل إما بنجاسة الشعر ، أو بكونه شعر أجنبي لا يحل النظر إليه ، وإن كان مجزوزا على أحد الوجهين ، وإن كان شعر بهيمة ولم تكن المرأة ذات زوج فهي متعرضة للتهمة ، وإن كانت ذات زوج فهي ملبسة ، وإن كان بإذن الزوج لم يحرم على أقيس الوجهين (٤) ، وعندنا العلة في شعر الآدمي ما ذكره في شعر الدابة.
تم الجزء الأول (٥) من كتاب تذكرة الفقهاء ، ويتلوه في الثاني كتاب الصلاة فرغت من تسويده في رابع وعشرين صفر سنة ثلاث وسبعمائة ، وكتب مصنف الكتاب حسن بن يوسف بن المطهر الحلي غفر الله له وللمؤمنين والمؤمنات ، والحمد لله وحده ، وصلّى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٨٩ ـ ١٠ ، الفقيه ١ : ٧٥ ـ ٣٢٢ ، ثواب الأعمال : ٤٠ ـ ١.
(٢) الكافي ٦ : ٤٨٦ ـ ٢ ، الفقيه ١ : ٧٦ ـ ٣٣٥.
(٣) معاني الأخبار : ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ـ ١.
(٤) الوجيز ١ : ٤٧.
(٥) حسب تجزئة المصنّف للكتاب.