غيرها ، وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى.
واليومية خمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح بالإجماع ، ولا يجب ما عداها عند العلماء إلاّ أبا حنيفة ، فإنه أوجب الوتر (١) لقوله تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) (٢) وإيجاب الوتر يسقط هذا الوصف ، وقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( ثلاث عليّ فرض ولكم تطوع : الوتر ، والنحر ، وركعتا الفجر ) (٣) ، وجاء أعرابي إلى النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم فسأله عن الإسلام فقال : ( خمس صلوات في اليوم والليلة ) فقال : هل عليّ غيرها؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) ثم سأله عن الصوم فقال : ( شهر رمضان ) فقال : هل عليّ غيره؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) ثم سأله عن الصدقة (٤) فقال : هل علي غيرها؟ فقال : ( لا إلاّ أن تطوّع ) فأدبر الرجل وهو يقول : والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه ، فقال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( أفلح إن صدق ) (٥).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إنما كتب الله الخمس وليس الوتر مكتوبة » (٦) ولأنها تصلى على الراحلة اختيارا ولا شيء من الواجب كذلك.
__________________
(١) بدائع الصنائع ١ : ٩١ ، المجموع ٤ : ١٩ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢١ ، المغني ١ : ٤١١ ، الشرح الكبير ١ : ٧٤٣ ، بداية المجتهد ١ : ٨٩ ، القوانين الفقهية : ٤٩ ، شرح الأزهار ١ : ٣٩٥ ، المحلى ٢ : ٢٢٨.
(٢) البقرة : ٢٣٨.
(٣) سنن الدار قطني ٢ : ٢١ ـ ١.
(٤) في بعض المصادر بدل قوله : ثم سأله عن الصدقة : ذكر له رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، الزكاة. وفي بعضها بدل الزكاة : الصدقة.
(٥) صحيح البخاري ١ : ١٨ و ٣ : ٣١ و ٢٣٥ و ٩ : ٢٩ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠ ـ ١١ ، الموطأ ١ : ١٧٥ ـ ٩٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٢٦ ـ ٢٢٧ و ٤ : ١٢١ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٦ ـ ٣٩١ ، سنن البيهقي ١ : ٣٦١.
(٦) التهذيب ٢ : ١١ ـ ٢٢.