ثابت ، وابن عباس ، وعائشة ، وأبو حنيفة لكنه يجمع بين الثلاثة الأخيرة بتسليمة يجعلها الوتر (١) ، لما روت عائشة : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء الى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ويوتر منها بواحدة (٢).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « وثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات تفصل بينها بتسليم ، ثم ركعتي الفجر » (٣).
إذا عرفت هذا فالوتر عندنا واحدة لا يزاد عليها ، وما يصلى قبله ليس من الوتر ، وهي رواية عن أحمد ، وفي أخرى : يوتر بثلاث ، ونقلوه عن علي عليهالسلام وعمر ، وأبي ، وأنس ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي أمامة ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال أصحاب الرأي (٤).
وقال الثوري ، وإسحاق : الوتر ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة (٥).
وقال ابن عباس : إنما هي واحدة ، أو خمس ، أو سبع ، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء (٦).
__________________
(١) المغني ١ : ٨١٨ ـ ٨١٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٤٩ و ٧٥٢ ـ ٧٥٣ ، المجموع ٤ : ٢٢ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ، الميزان ١ : ١٦٨ ، البحر الرائق ٢ : ٣٨ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٧١.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٥٠٨ ـ ١٢٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٥ ـ ٨.
(٤) المجموع ٤ : ٢٢ ، فتح العزيز ٤ : ٢٢٥ ، المغني ١ : ٨١٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٦ ، الحجة على أهل المدينة ١ : ٢٧٢.
(٥) المغني ١ : ٨١٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٠.
(٦) المغني ١ : ٨١٩ ، الشرح الكبير ١ : ٧٥٠.