لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتطوع مثنى مثنى (١) وقال عليهالسلام : ( صلاة الليل مثنى مثنى (٢) وقال عليهالسلام : ( مفتاح الصلاة الطهور ، وبين كل ركعتين تسليمة ) (٣) ولأنها أبعد من السهو ، ومنع أكثر العلماء من الزيادة على الركعتين في تطوع الليل ، وبه قال أبو يوسف ، ومحمد (٤).
وقال أبو حنيفة : إن شاء صلى ركعتين ، أو أربعا ، أو ستا ، أو ثماني ، في صلاة الليل ، وأما صلاة النهار فإنه قال : يجوز أن يصلي ركعتين ، أو أربعا لا أزيد ـ وهو رواية عن أحمد (٥) ـ لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( أربع قبل الظهر لا تسليم فيهن يفتح لهن أبواب السماء ) (٦) : ولأنّ الأربع مشروعة في الفرائض فاستحبت في النوافل ، والحديث طعن فيه الشافعية (٧) ، وعورض بقول ابن عمر : إنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) (٨) ولأنّه تطوع فكان ركعتين كركعتي
__________________
الكبير ١ : ٨٠٤ ـ ٨٠٥.
(١) صحيح مسلم ١ : ٥٠٨ ـ ١٢٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٨٦.
(٢) صحيح البخاري ٢ : ٣٠ و ٦٤ ، صحيح مسلم ١ : ٥١٦ ـ ٧٤٩ ، الموطأ ١ : ١٢٣ ـ ١٣ ، سنن أبي داود ٢ : ٣٦ ـ ١٣٢٦ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٠٠ ـ ٤٣٧ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٨.
(٣) المغني ١ : ٧٩٦.
(٤) شرح فتح القدير ١ : ٣٨٩ ، اللباب ١ : ٩٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٦٧ ، المغني ١ : ٧٩٦ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٤.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٨ ، اللباب ١ : ٩١ ، المغني ١ : ٧٩٦ ـ ٧٩٧ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٤ ـ ٨٠٥ ، بداية المجتهد ١ : ٢٠٧.
(٦) سنن أبي داود ٢ : ٢٣ ـ ١٢٧٠.
(٧) انظر المجموع ٤ : ١٠.
(٨) سنن الترمذي ٢ : ٤٩١ ـ ٥٩٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٩ ـ ١٢٩٥ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٩ ـ ١٣٢٢ ، سنن الدار قطني ١ : ٤١٧ ـ ٢ و ٣.