والمشهور عندهم الأول ، قالوا : له أن يزيد في عدد الركعات ما أراد ولكن لا يزيد في التشهد على تشهدين ، ويكون بين التشهدين ركعتان ، حتى لو أراد أن يصلي ثمان ركعات ويتشهد بعد الرابعة والثامنة لا يجوز (١).
ب ـ قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز الاقتصار في التنفل على الواحدة إلاّ في الوتر (٢).
وقال أبو حنيفة : الركعة الواحدة ليست صلاة (٣) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن البتيراء (٤) يعني الركعة الواحدة ، ولأنه مخالف للتقدير الشرعي فيكون منفيا.
وقال الشافعي ، وأحمد في رواية : يجوز (٥) لأن عمر تطوع في المسجد فصلى ركعة ثم خرج فتبعه رجل فقال له : إنما صليت ركعة ، قال : هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص (٦). ولا حجة في فعله مع مخالفة فعل النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم.
ج ـ لو نوى النفل مطلقا صلى ركعتين لأنه الكيفية المشروعة ، وقال الشافعي : يصلي ما شاء والأولى عنده أن يسلم عن ركعتين ، وفي كراهة التسليم عن ركعة عنده وجهان مبنيان على أنه لو نذر الصلاة مطلقا هل يبرأ
__________________
(١) المجموع ٤ : ٤٩ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣ ، الوجيز ١ : ٥٤.
(٢) الخلاف ١ : ٥٣٦ مسألة ٢٧٤.
(٣) المجموع ٤ : ٥٦ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٦.
(٤) نيل الأوطار ٣ : ٣٩ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٦٤ ، نصب الراية ٢ : ١٢٠.
(٥) المجموع ٤ : ٤٩ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٣ ، المغني ١ : ٧٩٧.
(٦) سنن البيهقي ٣ : ٢٤.