الفصل الثاني : في الأوقات.
وفيه مباحث :
الأول : في وقت الرفاهية للفرائض اليومية.
مقدمة : لا خلاف في جواز تطابق الوقت والفعل ، كالصوم. ومنع القصور عند العدلية إلا مع قصد القضاء.
واختلف في توسيع الوقت ، فمنعه جماعة منهم أبو حنيفة وجعل الوجوب مختصا بآخر الوقت (١) ، وآخرون بأوله (٢) ، وآخرون قالوا : إن بقي على صفة المكلفين الى آخر الوقت ، فما فعله واجب وإلاّ كان نفلا (٣).
والكلّ خطأ نشأ بسبب الجهل بمعنى الواجب الموسع ، والتحقيق أنه كالواجب المخير ، فإن الله تعالى أوجب على المكلف الإتيان به في هذا الوقت لا بمعنى شغل جميع الوقت بالفعل ، ولا اختصاص بجزء معين لانتفاء
__________________
(١) المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١ ، المغني ١ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٤ ، المنتقى ١ : ٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٥.
(٢) المجموع ٣ : ٤٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٤ ، المنتقى ١ : ٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٥.
(٣) المجموع ٣ : ٤٧.