الجنيد (١) ـ وبه قال مالك ، وطاوس (٢) ـ لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٣) والغسق الظلمة فجعل الزمان ظرفا للصلاة ، ولأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع بين الظهرين في الحضر (٤) ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « أحب الوقت الى الله عزّ وجلّ أوله حين يدخل وقت الصلاة فإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » (٥).
وقال الشيخ : آخر وقت المختار إذا صار ظلّ كل شيء مثله (٦).
وتحقيقه : أن الفيء إذا زاد على ما زالت عليه الشمس من الظل بقدر الشخص فذلك آخر وقت الظهر ، ومعرفته بأن يضبط ما زالت عليه الشمس وهو الظل الذي بقي بعد تناهي النقصان ، ثم ينظر قدر الزيادة عليه فقد انتهى وقت الظهر ، وقد قيل : إنّ مثل الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه ، فإذا أردت أن تعتبر المثل فقدر الزيادة من الفيء بقدمك بأن تقف في موضع مستو من الأرض ، وتعلّم على الموضع الذي انتهى إليه الفيء ، وتعرف قدر ما زالت عليه الشمس ويقدر فيه بالأقدام ، فيضع قدمه اليمنى بين يدي قدمه اليسرى ويلصق عقبة بإبهامه ، فإذا مسحه بالأقدام أسقط منه القدر الذي زالت عليه الشمس ، فإذا بلغ الباقي ستة أقدام ونصف فقد بلغ المثل ، فإذا بلغ ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وما زاد عليه فهو من وقت العصر ـ وبه قال الشافعي ،
__________________
(١) الناصريات : ٢٢٩ المسألة ٧٢ ، وحكى المحقق قول ابن الجنيد في المعتبر : ١٣٥.
(٢) المغني ١ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٥.
(٣) الاسراء : ٧٨.
(٤) صحيح مسلم ١ : ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ـ ٧٠٥ ، سنن النسائي ١ : ٢٩٠ ، سنن الترمذي ١ : ٣٥٥ ـ ١٨٧ ، مسند أحمد ١ : ٢٢٣ ، الموطأ ١ : ١٤٤ ـ ٤ ، سنن البيهقي ٣ : ١٦٦.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٤ ـ ٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦٠ ـ ٩٣٥.
(٦) المبسوط للطوسي ١ : ٧٢.