وقال أبو حنيفة : يبقى وقت الظهر إلى أن يصير الفيء مثليه (١) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس في النهار ، وإنما مثلكم ومثل أهل الكتابين من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا فقال : من يعمل لي من الغداة إلى نصف النهار بقيراط؟ فعملت اليهود ، ثم قال : من يعمل لي من الظهر إلى صلاة العصر بقيراط؟ فعملت النصارى ، ثم قال : من يعمل لي إلى آخر النهار بقيراطين؟ فعملتم أنتم ، فغضب اليهود والنصارى وقالوا : نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال : هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) (٢) قالوا : وهذا يدل على أن من الظهر الى العصر أكثر من العصر الى المغرب (٣) ونحمله على وقت الفضيلة.
وقال عطاء : لا يفرط بتأخيرها حتى تدخل في الشمس صفرة (٤).
وقال المزني ، وأبو ثور ، وإسحاق ، وابن جرير : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثله دخل وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر حتى يمضي قدر أربع ركعات يشترك فيهما الوقتان (٥) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( صلّى بي جبرئيل الظهر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كل شيء مثله قدر العصر بالأمس ) (٦) فدلّ على اشتراك الوقتين ، وهو محمول على أنه فرغ منها.
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٢ ، فتح العزيز ٣ : ٩ ـ ١٠ ، المغني ١ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٥ ، المحلى ٣ : ١٧٥.
(٢) صحيح البخاري ٤ : ٢٠٧ ، سنن الترمذي ٥ : ١٥٣ ـ ٢٨٧١.
(٣) المغني ١ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٥.
(٤) المغني ١ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٤.
(٥) المجموع ٣ : ٢١ ، فتح العزيز ٣ : ١١ ـ ١٢ ، المغني ١ : ٤١٨ ، الشرح الكبير ١ : ٤٦٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٤.
(٦) سنن الترمذي ١ : ٢٧٩ ـ ١٤٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٧ ـ ٣٩٣.