( أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ ) (١) وقوله عليهالسلام : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) (٢). ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « وقت العصر الى غروب الشمس » (٣).
وقال الشيخ في الخلاف : إذا صار ظلّ كلّ شيء مثليه للمختار ، وللمعذور الى الغروب (٤) ، وهو وجه للشافعي (٥).
وقال أبو سعيد الإصطخري : إذا جاوز المثلين فقد خرج وقت العصر ـ وبه قال مالك ، والثوري ، وأحمد في رواية (٦) ـ لحديث جبرئيل عليهالسلام : ( أنّه صلّى العصر في اليوم الثاني حين صار ظلّ كلّ شيء مثليه ، ثم قال : الوقت فيما بين هذين الوقتين ) (٧).
ومن طريق الخاصة قول أبي الحسن عليهالسلام : « كما أن رجلا لو أخّر العصر الى قرب أن تغيب الشمس لم تقبل منه » (٨) وهما محمولان على الأفضلية.
قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن من صلّى العصر والشمس
__________________
(١) هود : ١١٤.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٤٢٤ ـ ٦٠٨ ، الموطأ ١ : ٦ ـ ٥ ، سنن النسائي ١ : ٢٥٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٢٩ ـ ٦٩٩ و ٧٠٠ ، سنن الدارمي ١ : ٢٧٨ ، سنن الترمذي ١ : ٣٥٣ ـ ١٨٦ ، مسند أحمد ٢ : ٤٦٢ ، سنن أبي داود ١ : ١١٢ ـ ٤١٢.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٥ ـ ٧١ ، الاستبصار ١ : ٢٦١ ـ ٩٣٧.
(٤) الخلاف ١ : ٢٥٩ مسألة ٥ و ٢٧١ مسألة ١٣ وانظر المبسوط للطوسي ١ : ٧٢.
(٥) المجموع ٣ : ٢٧ ، عمدة القارئ ٥ : ٣٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٩ ، حلية العلماء ٢ : ١٥.
(٦) بداية المجتهد ١ : ٩٤ ، القوانين الفقهية : ٥٠ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١٠٥ ، المغني ١ : ٤١٨ و ٤١٩ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧٠ ، المجموع ٣ : ٢٥ و ٢٦.
(٧) سنن الترمذي ١ : ٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ ١٤٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٧ ـ ٣٩٣ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٥٦ ـ ١.
(٨) التهذيب ٢ : ٢٦ ـ ٧٤ ، الاستبصار ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩ ـ ٩٢٦.