وللشيخ قول آخر : أنه ثلث الليل (١) ، وهو القول الثاني للشافعي ـ وبه قال أبو هريرة ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، وأحمد في رواية (٢) لأن جبريل عليهالسلام صلّى العشاء في اليوم الثاني حين ذهب ثلث الليل (٣) ولأن الثلث متيقن ، والزائد عليه مشكوك فيه فلا يصار إليه.
وقال أبو حنيفة : آخره طلوع الفجر (٤) ـ وهو رواية لنا (٥) ـ لقوله عليهالسلام : ( لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت أخرى ) (٦) ونحن نقول بموجبه إذ بعد نصف الليل يدخل وقت صلاة الليل ، ولم يتعرض في الحديث للوجوب.
واختلفت الشافعية فقال بعضهم : إذا خرج النصف ، أو الثلث فقد خرج وقت الاختيار ، ووقت الأداء باق الى طلوع الفجر (٧) ، وعلى قياس قول أبي سعيد يخرج الوقت (٨) ، وقال أبو حامد : إذا خرج ثلث الليل فات الوقت (٩).
__________________
(١) النهاية : ٥٩.
(٢) المجموع ٣ : ٣٩ ، فتح العزيز ٣ : ٢٨ ، الوجيز ١ : ٣٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٩ ، بداية المجتهد ١ : ٩٧ ، القوانين الفقهية : ٥٠ ، أقرب المسالك : ١٢ ، المغني ١ : ٤٢٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٧٤.
(٣) سنن الترمذي ١ : ٢٧٩ ـ ١٤٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٠٧ ـ ٣٩٣ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٥٦ ـ ١.
(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٥ ، شرح فتح القدير ١ : ١٩٧ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٣٩ ، شرح العناية ١ : ١٩٦ ، بدائع الصنائع ١ : ١٢٤ ، اللباب ١ : ٥٧.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٦.
(٦) المبسوط للسرخسي ١ : ١٤٥.
(٧) المجموع ٣ : ٣٩ ـ ٤٠ ، الوجيز ١ : ٣٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٢.
(٨) المجموع ٣ : ٣٦.
(٩) انظر الوجيز ١ : ٣٣.