لأنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا أذّن المؤذّن ، وطلع الفجر صلّى ركعتين (١) ، وقال الصادق عليهالسلام وقد سئل عن ركعتي الفجر : « صلّهما قبل الفجر ، ومع الفجر ، وبعد الفجر » (٢).
وقال الشافعي : ما لم يصلّ الصبح ، لأنّه لم ينقل عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم تأخيرهما عن الفرض ، وله قول : الى طلوع الشمس ، لأنّهما تابعتان للفريضة ، وكان وقتهما وقت الفريضة ، وبعض الشافعية قال : يمتد وقتهما الى زوال الشمس كالوتر (٣).
فإن ظهرت الحمرة ولم يصلّهما بدأ بالفرض ، وقضاهما بعد الغداة لقول الرضا عليهالسلام وقد سئل عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ، ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال : « يؤخرهما » (٤).
وروي استحباب إعادتهما بعد الفجر لو صلاّهما قبله ، قال الباقر عليهالسلام : « إني لأصلّي صلاة الليل فأفرغ وأصلّي الركعتين وأنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » (٥).
البحث الثالث : في وقت المعذورين.
ونعني بالعذر ما أسقط القضاء ، وبوقت المعذورين الوقت الذي يصير فيه الشخص من أهل وجوب الصلاة عليه بزوال الأسباب المانعة من الوجوب ، وهي أربعة : الجنون ، وفي معناه الإغماء ، والصبي ، والكفر ،
__________________
(١) سنن الدارمي ١ : ٣٣٦ و ٣٣٧.
(٢) التهذيب ٢ : ١٣٤ ـ ٥٢٢ ، الاستبصار ١ : ٢٨٤ ـ ١٠٣٩.
(٣) المجموع ٤ : ١١ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧٦.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٤٠ ـ ١٤٠٩.
(٥) التهذيب ٢ : ١٣٦ ـ ٥٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨٥ ـ ١٠٤٥.