الطهارة إن كان محدثا في أول الوقت ، ولو كان متطهرا لم يشترط قدر زمانها.
وعند الشافعي يشترط إن كان ممن لا يصح طهره قبل الوقت كالمتيمم ، والمستحاضة ، وإن كان ممن يصح طهره قبل الوقت فوجهان : الاعتبار ، لأن الصلاة لا تصح بدونها. وعدمه ، لأن الطهارة لا تختص بوقت (١).
ب ـ لو أدرك من أول الوقت مقدار ركعة أو ركعتين ، ثم طرأ العذر لم يلزمه قضاء الصلاة عندنا بعد العذر ـ وبه قال الشافعي ـ لعدم تمكنه من الفعل ، وقال بعض الشافعية : يجب القضاء كما لو أدرك هذا الوقت من آخره (٢) ، والفرق تمكنه من إتمام الفعل لو أدرك قدر الركعة آخر الوقت بخلاف صورة النزاع فإنه لا يتمكن من إتمامه.
ج ـ لو أدرك من أول الوقت مقدار خمس ركعات لم يلزمه العصر ـ وهو ظاهر مذهب الشافعية ـ لما تقدم (٣) ، وقال بعضهم : يلزمه العصر كما لو أدرك هذا الوقت من آخر وقت العصر يلزمه قضاء الظهر ، والفرق أن وقت الظهر جعل وقتا للعصر على سبيل التبع للظهر ، ولهذا لو بدأ بالعصر قبل الظهر لم يصح ولم يلزم العصر بإدراكه ، وأما وقت العصر فقد جعل وقتا للظهر لا على سبيل التبع للعصر ، بل إنّه لو ابتدأ بالظهر قبل العصر صحت صلاته (٤). أمّا لو مضى مقدار الطهارة وأداء ثمان ركعات فإن الصلاتين تجب عليه عندنا ، إذ وقت العصر بعد الفراغ من الظهر ، وقال الشافعي : تجب الظهر خاصة (٥).
__________________
(١) المجموع ٣ : ٦٧ ـ ٦٨ ، فتح العزيز ٣ : ٩١.
(٢) المجموع ٣ : ٦٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٩١.
(٣) تقدم في فرع ( ب ).
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٩٢.
(٥) فتح العزيز ٣ : ٩٣ ، الوجيز ١ : ٣٤.