تجب ثانيا ، وإذا برئت الذمة بالأولى استحال كون الثانية فريضة وجعل الأولى نافلة.
وعن سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والشعبي : التي صلّى معهم المكتوبة (١) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( إذا جئت الى الصلاة فوجدت الناس فصلّ معهم ، وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة ) (٢) ولا تصريح فيه فيجب أن يحمل معناه على ما في الأحاديث الباقية سواء.
إذا عرفت هذا فإنه ينوي بالثانية النفل لا الفرض ، ويجوز أن ينويها ظهرا معادة ولا تجب الإعادة بلا خلاف لأنها نافلة ، وقال عليهالسلام : ( لا تصلوا صلاة في يوم مرتين ) (٣) معناه واجبتان ، وعن أحمد رواية أنها تجب مع إمام الحي (٤) لأنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بها (٥) ، والأمر للاستحباب ، فعلى هذا إن قصد الإعادة فلم يدرك إلا ركعتين جاز أن يسلّم معهم لأنها نافلة ، ويستحب أن يتمها لأنه قصد أربعا.
وقال أحمد : يجب (٦) لقوله عليهالسلام : ( وما فاتكم فأتموا ) (٧) وهو
__________________
(١) المغني ١ : ٧٨٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٨.
(٢) سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ـ ٥٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٢.
(٣) سنن أبي داود ١ : ١٥٨ ـ ٥٧٩ ، مسند أحمد ٢ : ٤١ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٣.
(٤) المغني ١ : ٧٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٨.
(٥) سنن أبي داود ١ : ١٥٧ ـ ٥٧٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٠٢.
(٦) المغني ١ : ٧٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٨.
(٧) صحيح البخاري ١ : ١٦٣ و ٢ : ٩ ، صحيح مسلم ١ : ٤٢٠ و ٤٢١ ـ ٦٠٢ ، سنن الترمذي ٢ : ١٤٩ ـ ٣٢٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٥٦ ـ ٥٧٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٥٥ ـ ٧٧٥ ، سنن الدارمي ١ : ٢٩٤ ، مسند أحمد ٢ : ٢٣٧ و ٢٣٩ و ٤٥٢ و ٤٦٠ و ٤٧٢ و ٥٢٩.