في القضاء بصبحه قبل ظهره ثم بظهره قبل عصره ، وهكذا ، ولو فاته ظهر يوم ، وعصر سابق وجب أن يقدم في القضاء العصر على الظهر عند علمائنا أجمع ـ وبه قال ابن عمر ، والزهري ، والنخعي ، وربيعة ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، وأحمد ، والليث ، وأبو حنيفة ، وإسحاق (١) ، لقوله عليهالسلام : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته ) (٢) ولأن القضاء إنما هو الإتيان بعين الفائت في غير الوقت المضروب له ، ولأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا (٣). فيجب اتباعه للتأسي ، ولقوله عليهالسلام : ( صلّوا كما رأيتموني أصلي ) (٤).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن (٥) فأذّن لها ، وأقم ، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة » (٦).
وقال الشافعي : الأولى الترتيب ، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه وسقط عنه الفرض (٧) ، لأن كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها ، وإنما ترتبها لترتب أوقاتها فإذا فاتت الأوقات صارت دينا في ذمته ولا ترتيب فيما يقضي من الذمة وكقضاء رمضان.
__________________
(١) بداية المجتهد ١ : ١٨٣ و ١٨٤ ، القوانين الفقهية : ٧٢ ، مقدمات ابن رشد ١ : ١٤٧ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٣ ، المغني ١ : ٦٧٦ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٤ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٢ ، اللباب ١ : ٨٧.
(٢) عوالي اللئالي ٢ : ٥٤ ـ ١٤٣ و ٣ : ١٠٧ ـ ١٥٠.
(٣) صحيح البخاري ٥ : ١٤١ ، مسند أحمد ٣ : ٢٥ و ٤ : ١٠٦.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٦٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٢٧٣ ـ ١ و ٣٤٦ ـ ١٠ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٤٥ ، مسند أحمد ٥ : ٥٣ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٠٨ ـ ٣١٩.
(٥) كذا في الأصلين والمصادر ، والأصح : « أولاهن ».
(٦) الكافي ٣ : ٢٩١ ـ ١ ، التهذيب ٣ : ١٥٨ ـ ٣٤٠.
(٧) المجموع ٣ : ٧٠ ، المغني ١ : ٦٧٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٣ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٣ ، بداية المجتهد ١ : ١٨٤.