عام ، وقول الصادق عليهالسلام : « إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح ، ثم المغرب ، ثم العشاء قبل طلوع الشمس » (١). ولأن الأصل عدم الترتيب ، ولأنه يفضي الى فوات مصلحة مطلوبة للشارع لا يمكن استدراكها فلا يكون مشروعا لأنه يفضي الى المنع من الصلاة في أوّل وقتها وهو أمر مطلوب للشارع ، ولأن الترتيب يفضي الى عدمه ، أو المنع من أداء الحاضرة في وقتها المضيق ، والقسمان باطلان.
بيان الملازمة أنّه إما أن يقضي الفوائت عند تضييق الحاضرة فيلزم الأمر الثاني ، أو يشتغل بالحاضرة فلا يثبت الترتيب ، وأكثر علمائنا (٢) ، والجمهور على وجوب الترتيب إلاّ فيما زاد عن يوم عند أبي حنيفة (٣) ، لقوله عليهالسلام : ( من فاتته صلاة فوقتها حين يذكرها ) (٤) ولا يقتضي التخصيص واعلم أن جماعة من علمائنا (٥) ضيّقوا الأمر في ذلك ، وشدّدوا على المكلّف غاية التشديد ، حتى حرّم السيد المرتضى (٦) وآخرون الاشتغال بغير الصلاة الفائتة إلاّ قدر الأمر الضروري في النوم ، والأكل ، والشرب ،
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٧٠ ـ ١٠٧٧ ، الاستبصار ١ : ٢٨٨ ـ ١٠٥٤.
(٢) منهم : السيد المرتضى في رسائله ٣ : ٣٦٤ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي : ١٥٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٦ ، وابن زهرة في الغنية : ٥٠٠ ، وابن إدريس في السرائر : ٤١ و ٥٩.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١٥٤ ، اللباب ١ : ٨٨ ، بدائع الصنائع ١ : ١٣٤ ، المجموع ٣ : ٧٠ ، المغني ١ : ٦٧٦.
(٤) المحرر في الحديث ١ : ١٥٦ ـ ١٥٧ ، سنن الدار قطني ١ : ٤٢٣ ـ ١ ، سنن البيهقي ٢ : ٢١٩.
(٥) منهم : أبو الصلاح في الكافي : ١٥٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٢٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٥٩.
(٦) رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٦٥.