الترتيب في قضاء الصلوات مختلف فيه ، وفرض الوقت منفردا صحيح ، فلو أراد أن يصلي الفائتة مع الجماعة كان فعلها منفردا أولى لأن القضاء خلف الأداء مختلف فيه أيضا ، والخروج من الفرض على وجه مقطوع به أولى من فعله على وجه يكون مختلفا فيه بين العلماء (١).
ج ـ لو شرع في الفائتة على ظن السعة فظهر الضيق ، فالوجه العدول بالنيّة إلى الحاضرة ما دام العدول ممكنا ، فإن تعذّر قطعها وصلّى الحاضرة ثم اشتغل بالفائتة.
وقال الشافعي : يقطع الفائتة ويصلّي صلاة الوقت ثم يعيد الفائتة ، وله وجه : أنّه يتمها ولا يقطعها (٢).
د ـ لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل الترتيب فالأقرب ثبوت الترتيب فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر ، أو بالعكس لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه على هيئته فيتعين عليه ولا يمنع منه زيادة على الواجب ، كما لو نسي فريضة وجهل تعيينها ، ويحتمل سقوطه إذ التكليف به مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق ، والأصل براءة الذمة من الزائد فيتخير حينئذ في الإتيان بأيتهما شاء أوّلا.
ولأحمد ثلاثة أوجه : الترتيب كما قلناه. وعدمه ، ويتحرّى كالقبلة عنده. وتقديم الظهر مطلقا ، لأن التحري فيما فيه أمارة ولا أمارة هنا فيرجع فيه الى ترتيب الشرع (٣).
وليس بجيد فإن الشارع لم يقدّم أيّ ظهر كان على أيّ عصر كان.
__________________
(١) المجموع ٣ : ٧٠.
(٢) المجموع ٣ : ٧٠.
(٣) المغني ١ : ٦٨١ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨٧.