زكاة ماله ثم هلك المال.
ب ـ نية الجمع ، وليست شرطا عندنا ـ وبه قال المزني (١) ـ وقال الشافعي : أنّها معتبرة للاحتساب بالعصر ، فلو صلّى الظهر وأراد أن يصلّي العصر عقيب الظهر من غير أن يكون قد نوى الجمع لم يجز ، وله قولان في وقت النية : أحدهما عند افتتاح أول الصلاة ، والثاني في أثناء الأولى قبل السلام ، فلو شرع في الظهر فسارت السفينة في الأثناء فنوى الجمع صحت على الثاني لوجود علّة الجمع وهي السفر والنية في وقتها ، وعلى الأول لا يجوز لأن علة الجمع ونيته لم تكن في الابتداء (٢).
ج ـ الترتيب بأن يصلّي الظهر أولا ـ وهو وفاق ـ لأن وقت العصر لم يدخل بعد وإنما جوز فعلها تبعا فلا يتقدم المتبوع (٣).
د ـ الموالاة بينهما ليست شرطا عندنا ، فلو تنفل بينهما جاز ـ وبه قال أبو سعيد من الشافعية (٤) ـ لأنّ كل واحدة منهما منفردة عن الأخرى ، ولهذا جاز أن يأتم في الثانية بغير إمام الاولى.
وقال الشافعي : الموالاة شرط لأنّ هذه رخصة جمع ، وإنما سمي جمعا بالمقارنة أو المتابعة ، والمقارنة ممتنعة ، فتتعين المتابعة ، وشرط عدم الفصل الطويل فيجوز أن يتكلم بكلمة وكلمتين وأن يقيم للثانية ، فإن أطال
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٧٤ ، مختصر المزني : ٢٥ ـ ٢٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١١.
(٢) المجموع ٤ : ٣٧٤ ، الوجيز ١ : ٦٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٨.
(٣) المجموع ٤ : ٣٧٤ ، الوجيز ١ : ٦٠ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٥ ، مغني المحتاج ١ : ٢٧٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٨.
(٤) المجموع ٤ : ٣٧٥ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٦ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٢.