ب ـ يجوز الجمع لمنفرد في بيته ، أو في المسجد ، أو من كان بينه وبين المسجد ظل يمنع وصول المطر إليه ، وهو أحد قولي الشافعي (١) لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم جمع في المطر (٢) وليس بين حجرته وبين مسجده شيء ، ولأن العذر إذا تعلقت به الرخصة استوى فيه وجود المشقة وعدمها كالسفر ، وفي الآخر : لا يجوز ، لأنّ الرخصة للمشقة وقد انتفت.
ج ـ الوحل بغير مطر يبيح الجمع ـ وبه قال مالك ، وأحمد (٣) ـ للمشقة فجرى مجرى المطر ، ولهذا جاز معه ترك الجمعة.
وقال الشافعي : لا يجوز لأن أذى المطر أكثر من أذى الوحل ، فإن الزلق والبلل يحصلان بالمطر دون الوحل (٤).
د ـ لو نزل ثلج جاز الجمع ، وشرط الشافعي نزوله ذائبا كالمطر ، ولو لم يذب لم يجز إلا أن يكون كبارا (٥).
هـ ـ لو افتتح الظهر ولا مطر ، ثم مطرت لم يجز الجمع عند الشافعي لأنه يحتاج الى وجود العذر المبيح في جمع الصلاتين كالسفر ، ونحن لمّا لم نشترط العذر سقط هذا عنّا.
قال : ولو افتتح الصلاة مع المطر ثم انقطع قبل الشروع في الثانية
__________________
(١) المجموع ٤ : ٣٨١ ، فتح العزيز ٤ : ٤٧٩.
(٢) انظر سنن أبي داود ٢ : ٦ ـ ١٢١٠ ، سنن البيهقي ٣ : ١٦٦ ، المغني ٢ : ١٢٠.
(٣) بداية المجتهد ١ : ١٧٣ ، المغني ٢ : ١١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٩ ، المجموع ٤ : ٣٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨١.
(٤) المجموع ٤ : ٣٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٤٨١ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٩ ، المغني ٢ : ١١٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١١٩.
(٥) فتح العزيز ٤ : ٤٧٩.