الشافعي (١) ـ لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) فالتقديم والتأخير تحكم ، ومن فعلها في أول الوقت فعلها بالأمر فكانت واجبة كما لو فعلها في آخره.
وقال أصحاب الرأي : تجب بآخر الوقت (٣) إلاّ أنّ أبا حنيفة ، وأبا يوسف ومحمدا يقولون : تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة (٤). وزفر يقول : تجب إذا بقي من الوقت قدر الصلاة (٥). وقال الكرخي : إنما يعتبر قدر التكبيرة في حق المعذورين وأما غير المعذورين فتجب بقدر أربع ركعات (٦) كقول زفر عندهم أجمعين.
فإذا فعلها في أول الوقت فمنهم من يقول : تقع مراعاة إن بقي على صفة التكليف الى آخره تبيّنا الوجوب وإلاّ كانت نفلا ، ومنهم من يقول : تقع نفلا وتمنع وجوب الفرض (٧) وقال الكرخي : إذا فعلها وقعت واجبة لأن الصلاة تجب بآخر الوقت ، أو بالدخول فيها (٨).
احتجوا بأنها لو كانت واجبة لما جاز تركها.
ونمنع الملازمة فإن المخير يجوز تركه بشرط الإتيان ببدله.
تذنيب : قال شيخنا المفيد : إن أخرها ثم اخترم (٩) في الوقت قبل أدائها
__________________
(١) المجموع ٣ : ٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٤١٤ و ٤١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨١.
(٢) الاسراء : ٧٨.
(٣) المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١.
(٤) بدائع الصنائع ١ : ٩٦ ، المجموع ٣ : ٤٧.
(٥) المجموع ٣ : ٤٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٦.
(٦) بدائع الصنائع ١ : ٩٦.
(٧) حلية العلماء ٢ : ٢٠.
(٨) حلية العلماء ٢ : ٢٠.
(٩) المخترم : الهالك مجمع البحرين ٦ : ٥٦ « خرم ».