تذكرة الفقهاء [ ج ٢ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في تذكرة الفقهاء

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

الشافعي (١) ـ لقوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ) (٢) فالتقديم والتأخير تحكم ، ومن فعلها في أول الوقت فعلها بالأمر فكانت واجبة كما لو فعلها في آخره.

وقال أصحاب الرأي : تجب بآخر الوقت (٣) إلاّ أنّ أبا حنيفة ، وأبا يوسف ومحمدا يقولون : تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة (٤). وزفر يقول : تجب إذا بقي من الوقت قدر الصلاة (٥). وقال الكرخي : إنما يعتبر قدر التكبيرة في حق المعذورين وأما غير المعذورين فتجب بقدر أربع ركعات (٦) كقول زفر عندهم أجمعين.

فإذا فعلها في أول الوقت فمنهم من يقول : تقع مراعاة إن بقي على صفة التكليف الى آخره تبيّنا الوجوب وإلاّ كانت نفلا ، ومنهم من يقول : تقع نفلا وتمنع وجوب الفرض (٧) وقال الكرخي : إذا فعلها وقعت واجبة لأن الصلاة تجب بآخر الوقت ، أو بالدخول فيها (٨).

احتجوا بأنها لو كانت واجبة لما جاز تركها.

ونمنع الملازمة فإن المخير يجوز تركه بشرط الإتيان ببدله.

تذنيب : قال شيخنا المفيد : إن أخرها ثم اخترم (٩) في الوقت قبل أدائها‌

__________________

(١) المجموع ٣ : ٦٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٤١٤ و ٤١٥ ، الشرح الكبير ١ : ٤٨١.

(٢) الاسراء : ٧٨.

(٣) المجموع ٣ : ٤٧ ، فتح العزيز ٣ : ٤١.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٩٦ ، المجموع ٣ : ٤٧.

(٥) المجموع ٣ : ٤٧ ، بدائع الصنائع ١ : ٩٦.

(٦) بدائع الصنائع ١ : ٩٦.

(٧) حلية العلماء ٢ : ٢٠.

(٨) حلية العلماء ٢ : ٢٠.

(٩) المخترم : الهالك مجمع البحرين ٦ : ٥٦ « خرم ».