عنها إجماعا منّا ـ وبه قال أكثر العلماء (١) ـ لقوله تعالى ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) (٢) ، ولقوله عليهالسلام : ( أكثر عذاب القبر من البول ) (٣) وروي عن ابن عباس ، وابن مسعود ، وسعيد بن جبير ، وأبي مجلز عدم اشتراط الطهارة (٤) عملا بالأصل. وهو غلط.
أما ما لا يتعدى كالنجاسات اليابسة فلا يشترط طهارة المكان عنها إلاّ موضع جبهة السجود خاصة عند أكثر علمائنا (٥) ، وقد أجمع كل من اشترط الطهارة على اعتبار طهارة موضع الجبهة ، وهو حجة.
وأما عدم اشتراط غيرها فهو الأشهر عندنا للأصل ، ولأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة ، ولقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) (٦).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الشاذكونة (٧) يصلّي عليها وقد أصابتها الجنابة : « لا بأس » (٨).
وقال أبو الصلاح منّا : يشترط طهارة مساقط أعضاء السجود (٩) كالجبهة.
ونمنع القياس.
__________________
(١) الشرح الكبير ١ : ٥٠٩.
(٢) المدثر : ٤.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ١٢٥ ـ ٣٤٨ ، مسند أحمد ٢ : ٣٢٦ و ٣٨٨.
(٤) انظر : الشرح الكبير ١ : ٥٠٩.
(٥) منهم : المفيد في المقنعة : ١٠ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٨٧ ، والمحقق في المختصر النافع : ٢٦
(٦) صحيح البخاري ١ : ٩١ ، سنن الترمذي ٢ : ١٣١ ـ ٣١٧ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٢ ـ ٤٨٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ ـ ٥٦٧ ، مسند أحمد ٥ : ١٤٥.
(٧) الشاذكونة : هي بفتح الذال ثياب غلاظ مضرّبة تعمل باليمن ، وقيل : انها حصير صغير يتخذ للافتراش. مجمع البحرين ٥ : ٢٧٣ « شذك ».
(٨) التهذيب ١ : ٢٧٤ ـ ٨٠٦ ، الإستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٥٠٠.
(٩) الكافي في الفقه : ١٤٠.