مساجد ) (١) وإنما قاله تحذيرا لأمته أن يفعلوا.
ج ـ الحمام إن علمت طهارته أو جهلت ـ وبه قال الشافعي (٢) ـ لقول الصادق عليهالسلام : « عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين ، والماء ، والحمام ، والقبور ، ومسان الطرق (٣) ، وقرى النمل ، ومعاطن الإبل ، ومجرى الماء ، والسبخ ، والثلج » (٤).
وقال أحمد : لا تجوز الصلاة فيه (٥) للنهي (٦).
ولو علمت نجاسته فإن لم تتعد إليه كرهت الصلاة فيه أيضا ـ خلافا للشافعي (٧) ـ وإلاّ بطلت.
وهل تكره في المسلخ؟ فيه احتمال ينشأ من علة النهي إن قلنا : النجاسة لم تكره ، وإن قلنا : كشف العورة فيكون مأوى ( الشيطان ) (٨) كره.
د ـ بيوت الغائط لعدم انفكاكها عن النجاسة ، ولو صلّى صحت ما لم تتعد نجاستها إليه ـ وبه قال الشافعي (٩) ـ لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل
__________________
(١) الفقيه ١ : ١١٤ ـ ٥٣٢ ، صحيح البخاري ١ : ١١٦ ، صحيح مسلم ١ : ٣٧٦ ـ ٥٢٩ و ٥٣١ ، مسند أحمد ١ : ٢١٨.
(٢) حلية العلماء ٢ : ٥٠ ، المجموع ٣ : ١٥٩.
(٣) مسان الطرق : المسلوك منها. مجمع البحرين ٦ : ٢٦٩ « سنن ».
(٤) الكافي ٣ : ٣٩٠ ـ ١٢ ، التهذيب ٢ : ٢١٩ ـ ٨٦٣ ، الإستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٤.
(٥) المغني ١ : ٧٥٣ ، عمدة القارئ ٤ : ١٩٠ ، نيل الأوطار ٢ : ١٣٧.
(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩.
(٧) الام ١ : ٩٢ ، المجموع ٣ : ١٥٩.
(٨) في نسخة ( ش ) : الشياطين.
(٩) المجموع ٣ : ١٦٢.