الصلاة عنه روايتان (١) ـ للنهي (٢) ، ونحن نحمله على الكراهة.
ولو جعل بينه وبين القبر حائلا ولو عنزة (٣) ، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه ، ويساره ، وقدامه زالت الكراهة ، وقد روي جواز الصلاة الى قبور الأئمة عليهمالسلام في النوافل خاصة (٤) ، قال الشيخ : والأحوط الكراهة (٥).
ولو صلّى على قبر كره سواء تكرر الدفن فيه ونبش أو لا ، إلاّ أن تمازجه نجاسة متعدية فيحرم.
وقال الشافعي : إن تكرر الدفن فيه ونبش بطلت صلاته ، لأنه صلّى على النجاسة لمخالطة صديد الموتى ولحومهم ، وإن كان جديدا لم ينبش كره (٦) للنهي (٧) ، وإن لم يعلم التكرر ، ولا عدمه فقولان لأصالة الطهارة وقضاء العادة بتكرر الدفن (٨).
وكره الاستقبال إلى القبر ، إلاّ الى قبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه منعه (٩) لقوله عليهالسلام : ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم
__________________
(١) المغني ١ : ٧٥٣ ، المجموع ٣ : ١٥٨ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٢.
(٢) سنن النسائي ٢ : ٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ و ٧٤٧.
(٣) العنزة بالتحريك : أطول من العصا وأقصر من الرمح وفيه زجّ كزج الرمح. الصحاح ٣ : ٨٨٧ « عنز ».
(٤) كامل الزيارات : ١٢٢ ـ ١.
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٨٥.
(٦) الام ١ : ٩٢ ، المجموع ٣ : ١٥٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٠ ، رحمة الأمة ١ : ٥٧ نيل الأوطار ٢ : ١٣٧.
(٧) سنن الترمذي ٢ : ١٣١ ـ ٣١٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ و ٧٤٧ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٢٩.
(٨) المجموع ٣ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٩.
(٩) المجموع ٣ : ١٥٨ ، فتح العزيز ٤ : ٣٩.