عنده وقد تقدم ، وسوّغ الصلاة مع الخلوّ ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة (١) للحديث (٢).
وقال أحمد : لا تصح الصلاة فيها وإن خلت ، وبه قال ابن عمر ، وجابر ابن سمرة والحسن ، وإسحاق ، وأبو ثور (٣) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن الصلاة فيها (٤) ، والنهي يدل على الفساد ، وهو ممنوع لأن النهي للكراهة.
ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم عملا بالأصل ، ولقول الصادق عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة في مرابض الغنم » (٥).
ب ـ المقابر : وبه قال علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وابن عمر ، وعطاء ، والنخعي ، وابن المنذر ، فإن صلى صحّت سواء استقبلها ، أو صلّى بينها في الكراهة ، والصحة ، وبه قال الشافعي ، ومالك (٦) ـ لأنها بقعة طاهرة فصحت الصلاة فيها كغيرها.
وقال أحمد : لا يجوز وإن تحقق طهارتها أو استقبلها ـ وفي صحة
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٦١ ، بداية المجتهد ١ : ١١٧ ، عمدة القارئ ٤ : ١٨٢ ، المغني ١ : ٧٥٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥١٢.
(٢) سنن الترمذي ٢ : ١٣١ ـ ٣١٧ ، مسند أحمد ٥ : ١٤٥ ، صحيح البخاري ١ : ٩١ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٢ ـ ٤٨٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ١٨٨ ـ ٥٦٧.
(٣) عمدة القارئ ٤ : ١٨٢ ، المغني ١ : ٧٥٣ ، نيل الأوطار ٢ : ١٤١.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٢٤٦ ـ ٧٤٦ و ٧٤٧ ، سنن الترمذي ٢ : ١٨١ ـ ٣٤٨ ، سنن النسائي ٢ : ٥٦ ، سنن الدارمي ١ : ٣٢٣ ، مسند احمد ٢ : ٤٥١ و ٤٩١ و ٥٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٣ ـ ٤٩٣ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٩.
(٥) الكافي ٣ : ٣٨٨ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٢ ـ ٨٦٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩٥ ـ ١٥٠٧.
(٦) المجموع ٣ : ١٥٨ ، بداية المجتهد ١ : ١١٧ ، المغني ١ : ٧٥٣.