إلاّ أن تكون فيه سنة تتبع (١) ، والظاهر أنه بالعرض ، وهو رواية عن أحمد ، وعنه أنه كالهلال ، وعنه أنّه بالطول ، وعنه أنه بالتدوير (٢).
د ـ لو كان معه عصى لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا ـ وبه قال الأوزاعي ، وسعيد بن جبير ، وأحمد (٣) ـ لأنه يقوم مقام الخط ، بل هو أولى لارتفاع حجمه ، وكرهه النخعي (٤).
هـ ـ قال أحمد : يستحب إذا صلّى الى عمود ، أو عود أن ينحرف عنه ويجعله على حاجبه الأيمن ، أو الأيسر ولا يجعله وسطا (٥). وهو ممنوع.
و ـ يكره أن يصلّي الى من يتحدث قدّامه لئلاّ يشتغل بحديثهم ، وكره ابن مسعود ، وسعيد بن جبير الصلاة الى النائم في الفريضة والنافلة (٦) ، وكره أحمد [ في ] (٧) الفريضة خاصة (٨).
ز ـ ولا بأس بأن يصلّي في مكة الى غير سترة ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم صلّى هناك وليس بينه وبين الطّواف سترة (٩) ، ولأن الناس يكثرون هناك لأجل قضاء نسكهم ، وسميت بكة لأن الناس يتباكون فيها أي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا ، فلو منع المصلّي من يجتاز بين يديه ضاق على الناس ، وحكم الحرم كلّه كذلك لأن ابن عباس قال : أقبلت راكبا على حمار
__________________
(١) المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦١.
(٢) المغني ٢ : ٧١ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢ ، مسائل أحمد : ٤٤.
(٣) المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢.
(٤) المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢.
(٥) المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٢.
(٦) المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٣.
(٧) الزيادة يقتضيها السياق.
(٨) المغني ٢ : ٧٢ ، الشرح الكبير ١ : ٦٦٣.
(٩) سنن أبي داود ٢ : ٢١١ ـ ٢٠١٦ ، مسند أحمد ٦ : ٣٩٩.