مشارك له في كونه مسجدا ، ولقوله عليهالسلام : ( جنّبوا مساجدكم النجاسة ) وقال تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (١).
وقال الشافعي : لا يجوز له دخول المسجد الحرام بكلّ حال ، ويجوز له دخول غيره بإذن المسلمين (٢) لأن النبيّ عليهالسلام أنزل المشركين في المسجد (٣) ، وربط ثمامة بن أثال الحنفي في سارية المسجد وهو كافر (٤).
ونمنع ذلك بعد التحريم.
وقال أحمد : لا يجوز له دخول الحرمين ، وفي سائر المساجد روايتان : المنع ، والجواز بالإذن (٥).
وقال أبو حنيفة : يجوز له دخول سائر المساجد ، والمسجد الحرام أيضا (٦) لقوله عليهالسلام يوم الفتح : ( من دخل المسجد فهو آمن ) (٧) وهو خطاب للمشركين ، وأنه مسجد كسائر المساجد. والآية ناسخة لقول أبي حنيفة.
* * *
__________________
(١) التوبة : ٢٨.
(٢) المجموع ٢ : ١٧٤ ، عمدة القارئ ٤ : ٢٣٧ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩١٣ و ٩١٤ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٠٥ ، التفسير الكبير ١٦ : ٢٦ ، تفسير الآلوسي ١٠ : ٧٧.
(٣) سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤ و ٤٤٥.
(٤) صحيح البخاري ١ : ١٢٥ و ١٢٧ ، سنن النسائي ٢ : ٤٦ ، مسند أحمد ٢ : ٤٥٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٤٤٤.
(٥) المغني ١٠ : ٦٠٥ ـ ٦٠٦ و ٦٠٧ و ٦٠٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١ و ٦١٤.
(٦) المغني ١٠ : ٦٠٥ و ٦٠٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١١ ، أحكام القرآن لابن العربي ٢ : ٩١٤ ، تفسير القرطبي ٨ : ١٠٥ ، التفسير الكبير ١٦ : ٢٦.
(٧) سنن أبي داود ٣ : ١٦٢ ـ ٣٠٢٢.