في الخلاف (٨) ، وبه قال الشافعي (٩).
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : يجوز السجود على كور العمامة (١) ، وكان شريح يسجد على برنسه (٢) لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يسجد على كور العمامة (٣) ، ولأن الجبهة عضو من أعضاء السجود فلا يجب كشفه كسائرها.
والتحقيق أن نقول : إن كان ما هو حامل له كالعمامة مما لا يجوز السجود عليه كالقطن ، والكتان ، والصوف ، والشعر ، فالحق قول الشيخ لا من حيث إنّه حامل كما قاله الشافعي ، بل لأنه لم يسجد على ما يصح السجود عليه ، لأن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم رأى رجلا يسجد وقد اعتمّ على جبهته فحسر عنها وقال : ( إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ) (٤).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض ، قال : « لا يجزيه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض » (٥) والحديث الذي رووه عن سجود النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم على العمامة لم يثبته أكثرهم ، ويحمل على ما إذا أصاب بعض جبهته الأرض ، والمشقة ثابتة في كشف غيرها دونها.
__________________
(٨) الخلاف ١ : ٣٥٧ مسألة ١١٣.
(٩) المجموع ٣ : ٤٢٤ ـ ٤٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٦ ، المغني ١ : ٥٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٣.
(١) الشرح الصغير ١ : ١١٥ ، المغني ١ : ٥٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٣ ، المجموع ٣ : ٤٢٥ ، فتح العزيز ٣ : ٤٥٧.
(٢) المغني ١ : ٥٩٣ ، الشرح الكبير ١ : ٥٩٣.
(٣) مصنّف عبد الرزاق ١ : ٤٠٠ ـ ١٥٦٤ ، مجمع الزوائد ٢ : ١٢٥.
(٤) الفردوس ١ : ٢٨١ ـ ١١٠٣ ، عوالي اللئالي ١ : ٣٣١ ـ ٨٤ ، كنز العمال ٧ : ٤٢٩ ـ ١٩٦٣٤ عن الطبراني في الكبير.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣٤ ـ ٩ ، التهذيب ٢ : ٨٦ ـ ٣١٩.