مقنعة ، وهو رواية عن أحمد لثبوت سبب الحرية لها (١). وهو ممنوع.
د ـ لو انعتق بعضها كانت كالحرة أخذا بالاحتياط ، وتغليبا للحرية ، ولحصول يقين البراءة.
وقال الشافعي : أنّها كالأمة لأنّ وجوب ستر الرأس من أمارات الحرية ، وعلامات الكمال (٢). وهو ممنوع إن قصد في الجميع وإلاّ لم يتم.
هـ ـ لو اعتقت في أثناء الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكالعاري يجد السترة في الأثناء ، إن أمكنها ستره من غير فعل كثير وجب وبنت ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة (٣) ـ وإن لم تتمكن إلاّ بفعل كثير فإن خافت فوت الصلاة أتمت ، وإن لم تخف استأنفت ، والمرجع في كثرة الفعل إلى العرف لعدم التوقيف (٤) فيه.
و ـ لو وجدت السترة واحتاجت الى الانتظار الطويل بحيث لا يفوت الوقت احتمل وجوبه لأنه انتظار واحد ، والبطلان لأنها صلّت في زمان طويل عارية مع إمكان الستر فلم تصح.
ز ـ لو اعتقت في الأثناء ولم تعلم حتى فرغت ، أو كانت عتقت قبل الصلاة ولم تعلم ففي وجوب الإعادة نظر ينشأ من اشتراط العلم في التكليف.
ومن كونها صلّت جاهلة بوجوب الستر فلا تصح ، كما لو علمت العتق
__________________
(١) المغني ١ : ٦٧٦ ، الشرح الكبير ١ : ٤٩٣ ، المجموع ٣ : ١٦٩.
(٢) المجموع ٣ : ١٦٨ ، فتح العزيز ٤ : ٩١.
(٣) المجموع ٣ : ١٨٤ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٢ ، المحلى ٣ : ٢٢٤.
(٤) في نسخة ( م ) : التوقيت.