وهو واجب مقدور عليه (١). ونمنع وجوبه ، والصلاة صحيحة ، لأنه فعل المأمور به على وجهه فأجزأ.
ب ـ لو وجد بائع الثوب بثمن المثل وجب مع المكنة ، وكذا لو آجره ، ولو لم يكن معه ثمن أو احتاج إليه لم يجب ، ولو كثر الثمن عن المثل وتمكن وجب كالماء.
ج ـ لو وجد المعير وجب القبول لتمكنه حينئذ مع انتفاء الضرر ، ولو وهب منه لم يجب القبول لما فيه من المنة ، وبه قال الشافعي في أحد الوجهين (٢) ، وقال الشيخ : يجب القبول (٣). وفيه إشكال.
د ـ لو وجد السترة في أثناء صلاته فإن تمكن من الستر بها من غير فعل كثير وجب ولو احتاج الى مشي خطوة أو خطوتين ، أما لو احتاج الى فعل كثير أو الى استدبار القبلة بطلت صلاته إن كان الوقت متسعا ولو لركعة وإلاّ استمر ، وفي قول للشافعي : أنه لو احتاج الى فعل كثير مشى ولبس وبنى على صلاته كمن سبقه الحدث (٤) ، والأصل ممنوع.
ولو وقف في موضعه حتى حمل إليه فالوجه الصحة ، وللشافعي وجهان (٥).
وقال أبو حنيفة : لو وجد السترة في الأثناء بطلت صلاته كالمستحاضة
__________________
(١) المجموع ٢ : ٣٣٥ ـ ٣٣٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣.
(٢) المجموع ٣ : ١٨٧ ، فتح العزيز ٤ : ١٠٣ ، المهذب للشيرازي ١ : ٧٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٧.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٨٨.
(٤) المجموع ٣ : ١٨٤.
(٥) المجموع ٣ : ١٨٤.