هـ ـ يجوز مع الحاجة أن يصلّي الرجال في أكثر من صف واحد ، لأن القيام يسقط حينئذ ، وكذا الركوع والسجود ، إلاّ بالإيماء فيغضوا أبصارهم.
و ـ يجوز للنساء العراة أن يصلّين جماعة فتجلس إمامتهن وسطهن.
ز ـ جوّز الشيخ للعاري الصلاة في أول الوقت (١) لعموم الأمر ، وتحصيلا لفضيلة أول الوقت ، وحذرا من تجويز المسقط ، وأوجب المرتضى ، وسلاّر التأخير إلى آخر الوقت رجاء لحصول السترة كالمتيمم (٢).
ح ـ إذا صلّوا جماعة جلسوا ، وتقدم إمامهم بركبتيه ، قال المرتضى : ويصلّون كلهم بالإيماء لأنه أستر (٣) ، وقال الشيخ : يومي الإمام ويركع من خلفه ويسجد (٤) ، للرواية السابقة (٥).
ط ـ ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة ، لأنها دعاء ، خلافا للشافعي (٦).
ي ـ لو كان على سطح ترى عورته من أسفل لم تصح صلاته لعدم الستر. وقال الشافعي : تصح ، لأن الستر إنما يلزمه من الجهة التي يعتاد النظر منها ، والنظر من الأسفل لا يعتاد (٧). والمقدمتان ممنوعتان.
__________________
(١) حكاه عنه المحقق في المعتبر : ١٥٦.
(٢) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ٣ : ٤٩ ، المراسم : ٧٦.
(٣) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) : ٣ : ٤٩.
(٤) المبسوط للطوسي ١ : ١٣٠ ، النهاية : ١٣٠.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٦٥ ـ ١٥١٤ ، وسبق في صدر المسألة.
(٦) المجموع ٥ : ٢٢٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٨٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ٣٤٤.
(٧) المجموع ٣ : ١٧١ ، فتح العزيز ٤ : ٩٤ ، مغني المحتاج ١ : ١٨٦ ، السراج الوهاج : ٥٣.