ولو أصابه مني لم يجز الصلاة فيه عندنا ، لأنه نجس خلافا للشافعي (١).
ولو أصابه مذي صحت الصلاة فيه عندنا ، لأنه طاهر. خلافا للشافعي (٢).
ولو أصابه من رطوبة فرج المرأة فهو طاهر إن لم يكن منيا ، وللشافعي وجهان : النجاسة كالمذي ، والطهارة ، لأنه عرق الفرج (٣).
هـ ـ لو أعار ثوبه من لا يتقي النجاسة استحب له غسله ولا يجب عملا بالأصل ، لأن عبد الله بن سنان سأل الصادق عليهالسلام عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجرّي ، ويشرب الخمر ، فيردّه أيصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال : « لا يصلّي فيه حتى يغسله » (٤).
و ـ المسك طاهر يجوز أن يصلّي فيه عملا بالأصل ، ولما رواه علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليهالسلام قال : سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل يصلّي وهي في جيبه أو ثيابه فقال : « لا بأس بذلك » (٥).
وكتب عبد الله بن جعفر الى أبي محمد العسكري عليهالسلام يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ فكتب : « لا بأس به إذا كان ذكيا » (٦).
__________________
(١) الام ١ : ٥٥ ، مختصر المزني : ١٨ ، المجموع ٢ : ٥٥٣ و ٥٥٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٤ ، المغني ١ : ٧٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٨٢.
(٢) المجموع ٢ : ٥٥٢ ، الام ١ : ٥٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٣ و ٥٤.
(٣) المجموع ٢ : ٥٧٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ٥٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩٣ ـ ١٤٩٨ وفيهما : عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام .. فلاحظ.
(٥) الفقيه ١ : ١٦٤ ـ ١٦٥ ـ ٧٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٤٩٩.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٥٠٠.