الثاني : محل الاستنجاء من الغائط خاصة بعد الاستجمار ، لأنه طاهر عندنا ـ وبه قال أحمد ـ (١) لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الروث والرمّة (٢) : ( انهما لا يطهران ) (٣) مفهومه أنّ غيرهما يطهر.
الثالث : أسفل الخف والحذاء والقدم إذا أصابته نجاسة فدلكها بالأرض حتى زالت عينها طهرت عندنا ، وبه قال الأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد في إحدى الروايات (٤).
وقال الشافعي : لا يطهّرها إلاّ الماء كسائر النجاسات. وهو رواية عن أحمد (٥) ، وفي ثالثة : يجب غسل البول والغائط خاصة (٦).
ولا فرق بين الدلك حال يبوسة النجاسة أو رطوبتها مع زوال الرطوبة.
الرابع : إذا جبر عظمه بعظم نجس كعظم الكلب ، والخنزير ، والكافر ، فإن تمكن من نزعه من غير ضرر وجب لئلا يصلّي مع النجاسة ، وإن تعذر لخوف ضرر لم يجب قلعه ـ وبه قال الشافعي ، وأحمد (٧) ـ لأنه حرج فيكون منفيا ، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفوا عنها.
وقال بعض الشافعية : يجب قلعه وإن أدى الى التلف ، لجواز قتل الممتنع من صلاته فكذا هذا ، لأنّه منع صحة صلاته بالعظم النجس (٨) ، وهو
__________________
(١) المغني ١ : ٧٦٤ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.
(٢) الرمّة : العظام البالية. لسان العرب ١٢ : ٢٥٢.
(٣) سنن الدار قطني ١ : ٥٦ ـ ٩ ، وانظر : المغني ١ : ٧٦٥.
(٤) المغني ١ : ٧٦٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.
(٥) فتح العزيز ٤ : ٤٥ ، كفاية الأخيار ١ : ٥٦ ، المغني ١ : ٧٦٥ ، المحرر في الفقه ١ : ٧.
(٦) المغني ١ : ٧٦٥.
(٧) المجموع ٣ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧ ، السراج الوهاج : ٥٤ ، المغني ١ : ٧٦٦.
(٨) المجموع ٣ : ١٣٨ ، فتح العزيز ٤ : ٢٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ٦٧ ، الوجيز ١ : ٤٦.