بشعر غير الآدمي جاز ، وكرهه الشافعي للخالية من زوج ومولى ، للغش (١) ، وكرهه أحمد مطلقا (٢). ولا بأس بالقرامل ـ وبه قال أحمد ، وسعيد بن جبير (٣) وهي ما تواصل بالذوائب.
د ـ لو سقطت سنه جاز أن يردها ـ وبه قال أحمد (٤) لأنها طاهرة ، ولما تقدم من الحديث (٥) على إشكال سبق. ومنعه الشافعي (٦) لقوله عليهالسلام : ( ما أبين من حي فهو ميت ) (٧) والمراد ما تحله الحياة.
ولو لم تسقط جاز ربطها إجماعا ـ ولو بالذهب ـ لأنّه موضع حاجة ، وجوّز رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لعرفجة بن أسعد لمّا أصيب أنفه يوم الكلاب أن يتخذ أنفا من فضّة فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب (٨).
هـ ـ لو شرب خمرا أو أكل ميتة لغير ضرورة فالأقرب وجوب قيئه ، لحرمة الاغتذاء به ، وهو ظاهر قول الشافعي (٩). وقال بعض أصحابه : لا يجب ، لأنّ المعدة معدن النجاسات (١٠).
و ـ لو أدخل دما نجسا تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم
__________________
(١) المجموع ٣ : ١٤٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢.
(٢) المغني ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٣٧.
(٣) المغني ١ : ١٠٧ ، الشرح الكبير ١ : ١٣٧.
(٤) كشاف القناع ١ : ٢٩٣.
(٥) مكارم الأخلاق : ٩٥.
(٦) الام ١ : ٥٤ ، المجموع ٣ : ١٣٩.
(٧) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٧٣ ـ ٣٢١٧ ، سنن أبي داود ٣ : ١١١ ـ ٢٨٥٨ ، سنن الترمذي ٤ : ١٨ ـ ١٤٨٠ ، مسند أحمد ٥ : ٢١٨ ، مستدرك الحاكم ٤ : ٢٣٩ ، كنز العمال ٦ : ٢٦٦ ـ ١٥٦٣١.
(٨) سنن النسائي ٨ : ١٦٤ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٢ و ٥ : ٢٣.
(٩) المجموع ٣ : ١٣٩.
(١٠) المجموع ٣ : ١٣٩.