« لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة منه » (١).
وعن محمد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام في الصحيح قال : « لا بأس أن تصلّي على كلّ التماثيل إذا جعلتها تحتك » (٢).
ي ـ يجوز أن يصلّي الرجل في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة لعدم المانع ، ولرواية العيص الصحيحة عن الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة في إزارها ويعتم بخمارها ، قال : « نعم ، إذا كانت مأمونة » (٣).
يا ـ روى الحلبي قال : سألته عن لبس الخز فقال : « لا بأس به إنّ علي ابن الحسين عليهماالسلام كان يلبس الكساء الخز في الشتاء ، فإذا جاء الصيف باعه وتصدق بثمنه ، وكان يقول : إني لأستحيي من ربي أن آكل ثمن ثوب قد عبدت الله فيه » (٤).
يب ـ روي عن علي عليهالسلام قال : « لا تصلّي المرأة عطلا » (٥).
يج ـ سأل علي بن جعفر أخاه الكاظم عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي على الرف المعلّق بين نخلتين؟ قال : « إن كان مستويا يقدر على الصلاة عليه فلا بأس » وعن فراش حرير ومثله من الديباج ، ومصلّى حرير ومثله من الديباج هل يصلح للرجل النوم عليه والتكاءة والصلاة؟ قال : « يفرشه ويقوم عليه ولا يسجد عليه » (٦).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٥٨ ـ ٧٤٠ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ ـ ١٥٠٥.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٢ ـ ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ ـ ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ ـ ١٥١١.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٩ ـ ١٥٣٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٧١ ـ ١٥٤٣.
(٦) الكافي ٦ : ٤٧٧ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ١٥٥٣ ، قرب الإسناد : ٨٦.