هـ ـ لو استعار ثوبا وصلّى فيه ثم أخبره المالك بنجاسته لم تجب عليه الإعادة ، خصوصا إذا خرج الوقت عملا بالأصل ، ولأن قول الغير لا يقبل في حقه.
ولقول الصادق عليهالسلام وقد سأله العيص في الصحيح عن رجل صلّى في ثوب رجل أياما ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا يصلّي فيه قال : « لا يعيد شيئا من صلاته » (١).
و ـ روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي قال : « لا يؤذنه (٢) حتى ينصرف » (٣).
ز ـ روى عبد الله بن سنان في الصحيح قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ، ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلّي؟ فقال الصادق عليهالسلام : « صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجسه » (٤).
ح ـ روى يونس بن يعقوب قال : سألت الصادق عليهالسلام عن الرجل يصلّي وعليه البرطلّة فقال : « لا يضره » (٥).
ط ـ روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر عليهالسلام قال :
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٤ ـ ١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ ـ ١٤٩٠ ، الإستبصار ١ : ١٨٠ ـ ٦٣١.
(٢) في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يؤذيه.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٦ ـ ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٣.
(٤) التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٧.
(٥) الفقيه ١ : ١٧٢ ـ ٨١٣ ، التهذيب ٢ : ٣٦٢ ـ ١٠٥١.