كانت في القبلة فألق عليها ثوبا وصلّ » (١). وظاهر هذه الرواية يشعر تعليل المنع بالاشتغال بالنظر إليها.
ب ـ يجوز أن يصلّي الرجل والمرأة وهما مختضبان ، أو عليهما خرقة الخضاب مع الطهارة للأصل.
ولأن رفاعة سأل أبا الحسن عليهالسلام عن المختضب إذا تمكن من السجود والقراءة أيضا أيصلّي في حنائه؟ قال : « نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضئا » (٢).
والأفضل نزع ذلك ، لأنّ أبا بكر الحضرمي سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يصلّي وعليه خضابه فقال : « لا يصلّي وهو عليه ولكن ينزعه إذا أراد أن يصلّي » قلت : إنّ حناءه وخرقته نظيفة فقال : « لا يصلّي وهو عليه ، والمرأة لا تصلّي وعليها خضابها » (٣).
ج ـ لا بأس أن يصلّي الإنسان ويده تحت ثيابه ، وإن أخرجها كان أفضل ، لأنّ محمد بن مسلم سأل الباقر عليهالسلام عن الرجل يصلّي ولا يخرج يديه من ثوبه فقال : « إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس » (٤).
د ـ لا ينبغي أن يصلّي الرجل محلول الإزار إذا لم يكن عليه إزار لئلاّ تبدو عورته لقول الباقر عليهالسلام : « لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٧٠ ـ ١٥٤١ ، الاستبصار ١ : ٣٩٤ ـ ١٥٠٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٧٣ ـ ٨١٩ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٠ ، الإستبصار ١ : ٣٩١ ـ ١٤٨٧.
(٣) الكافي ٣ : ٤٠٨ ـ ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٥ ـ ١٤٦٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩٠ ـ ١٤٨٦.
(٤) الفقيه ١ : ١٧٤ ـ ٨٢٢ ، التهذيب ٢ : ٣٥٦ ـ ١٤٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٩١ ـ ١٤٩١.
(٥) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ـ ١٤٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ١٤٩٥.