رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم قعد » (١) يعني ثم ترك.
ومن طريق الخاصة رواية زرارة : مرت جنازة فقام الأنصاري ولم يقم الباقر عليهالسلام ، فقال له : « ما أقامك؟ » قال : رأيت الحسين بن علي يفعل ذلك ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : « والله ما فعل ذلك الحسين عليهالسلام ، ولا قام لها أحد منّا أهل البيت قط » فقال الأنصاري : شككتني أصلحك الله ، وقد كنت أظن أني رأيت (٢).
وعن أحمد استحباب القيام (٣).
وحكي عن أبي مسعود البدري وغيره من الصحابة : وجوب القيام لها إذا مرت (٤) لقول النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إذا رأيتم الجنازة فقوموا ) (٥) وهو منسوخ.
ولو سلّم فللعلة التي رواها الصادق عليهالسلام قال : « كان الحسين ابن علي عليهماالسلام جالسا ، فمرت عليه جنازة ، فقام الناس حين طلعت الجنازة ، فقال الحسين عليهالسلام : مرت جنازة يهودي وكان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم جالسا على طريقها فكره أن يعلو رأسه جنازة يهودي » (٦) ومع السبب يقصر عليه.
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٦٦٢ ـ ٩٦٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦١ ـ ٣٦٢ ـ ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٣ ـ ١٥٤٤.
(٢) الكافي ٣ : ١٩١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٦.
(٣) انظر المغني ٢ : ٣٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٧٦.
(٤) سنن البيهقي ٤ : ٢٦ ـ ٢٧ ، المجموع ٥ : ٢٨٠.
(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٠٧ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٦٠ ـ ١٠٤٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٠٤ ـ ٣١٧٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٩٢ ـ ١٥٤٢.
(٦) الكافي ٣ : ١٩٢ ـ ٢ ، التهذيب ١ : ٤٥٦ ـ ١٤٨٧.