وسئل الصادق عليهالسلام عن التكبير على الميت ، فقال : « خمس » (١).
وروى الصدوق : أن العلّة في ذلك أن الله عزّ وجلّ فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة ، وفي اخرى : أن الله تعالى فرض على الناس خمس فرائض : الصلاة ، والزكاة ، والصوم ، والحج ، والولاية ، فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة (٢).
وقال الفقهاء الأربعة ، والثوري ، والأوزاعي ، وداود ، وأبو ثور : التكبير أربع ، ورووه عن الحسن بن علي عليهماالسلام ، وأخيه محمد بن الحنفية ، وعمر ، وابن عمر ، وزيد ، وجابر ، وأبي هريرة ، والبراء بن عازب ، وعتبة بن عامر ، وعطاء بن أبي رباح (٣) ، لأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نعى النجاشي للناس وكبر بهم أربعا (٤).
والجواب : قد بيّنا أنه عليهالسلام صلّى له بمعنى الدعاء ، ولو سلمنا أنه فعل ذلك ببعض الأموات لكن ذلك لانحراف الميت عن الحق ، فإنه قد روي عن أهل البيت عليهمالسلام : أن الصلاة بالأربع للمتهم في دينه (٥).
قال الصادق عليهالسلام : « كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكبر
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٨٤ ـ ٣ ، التهذيب ٣ : ١٩١ ـ ٤٣٦.
(٢) علل الشرائع : ٣٠٢ باب ٢٤٤ و ٣٠٣ باب ٢٤٥.
(٣) المجموع ٥ : ٢٣٠ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٦٣ ، اللباب ١ : ١٣٠ ، المغني ٢ : ٣٨٧ و ٣٨٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٥٠ ، بلغة السالك ١ : ١٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٤ ، الشرح الصغير ١ : ١٩٧ ، سبل السلام ٢ : ٥٥٨.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٩٢ و ١١٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٥٦ ـ ٩٥١ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٤٢ ـ ١٠٢٢ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٢ ـ ٣٢٠٤ ، سنن النسائي ٤ : ٧٢ ، الموطأ ١ : ٢٢٦ ـ ١٤.
(٥) التهذيب ٣ : ١٩٢ ـ ١٩٣ ـ ٤٣٩ ، علل الشرائع : ٣٠٤ ـ ٣٠٥ باب ٢٤٥.