وآله كفن في ثلاثة أثواب سحولية (١).
وسحول ـ بفتح السين ـ قرية بناحية اليمن يعمل فيها ثياب يقال لها السحولية (٢) ، والسحول ـ بضم السين ـ الثياب البيض (٣).
وقال الصادق عليهالسلام : « كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبين سحوليين ، وثوب حبرة يمنية عبري » (٤).
وقال الباقر عليهالسلام : « الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى به جسده كله ، فما زاد فهو سنة حتى يبلغ خمسة ، فما زاد فمبتدع » (٥).
وقال سلاّر : الواجب لفافة تستر الميت وتعم البدن ، وما زاد مستحب (٦) للأصل ، وبه قال الأوزاعي ، والشافعي في أحد الوجهين (٧) تكريما له ، وسترا لما عساه يعرض من التغير ، إلاّ أن المحرم عند الشافعي ، لا يستر رأسه ، ولا المرأة وجهها ، والثاني : أن الواجب قدر ما يستر العورة كالحي ـ وهو أوفق لنص الشافعي ـ فيختلف الحال بالذكورة والأنوثة ، لاختلافهما في قدر العورة ، واستحب الشافعي ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا ليس فيها قميص ولا عمامة ، وبه قال أحمد (٨).
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ٩٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٤٩ ـ ٩٤١ ، سنن البيهقي ٣ : ٣٩٩.
(٢) معجم البلدان ٣ : ١٩٥.
(٣) انظر القاموس المحيط ٣ : ٣٩٤ ولسان العرب ١١ : ٣٢٨ « سحل ».
(٤) المعتبر : ٧٥.
(٥) الكافي ٣ : ١٤٤ ـ ٥ ، التهذيب ١ : ٢٩٢ ـ ٨٥٤.
(٦) المراسم : ٤٧.
(٧) المجموع ٥ : ١٩١ ـ ١٩٢ ، فتح العزيز ٥ : ١٣١ ـ ١٣٣.
(٨) المجموع ٥ : ١٩٤ ، فتح العزيز ٥ : ١٣٥ ، مسائل أحمد : ١٤١ ـ ١٤٢ ، المحرر في الفقه ١ : ١٩١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٣٢ ، المغني ٢ : ٣٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٣٦.