.................................................................................................
______________________________________________________
عمير (١).
وعليه تتصف مرسلة ابن أبي عمير بالاعتبار بعد شهادة أعلام الرجال بالتسوية بين المسندات والمرسلات.
لكن في أصل تحقق هذا الإجماع التعبدي تأملا بل منعا قد تعرّضنا له في شرح الكفاية فيما يتعلق بسند مقبولة عمر بن حنظلة ، فراجع (٢).
فتلخص : أن مراسيل أصحاب الإجماع كمراسيل غيرهم ما لم تنجبر بعمل المشهور لا تكون حجة بحيث تخصص عموم أدلة حرمة العمل بالظن ، فمرسلة ابن أبي عمير الدالة على حق السبق لا تصلح للاستناد إليها. هذا كله في السند.
وأمّا دلالتها فعن المشهور ـ بناء على استنادهم إليها كما لعلّ كلماتهم مقتبسة منها ـ دلالتها على ثبوت حقّ للسابق ، واللازم حينئذ ترتيب آثار الحق عليه من جواز إسقاطه ونقله مجّانا ومع العوض ، وانتقاله قهرا الى الوارث ، ومن بطلان العمل العبادي الصادر من المزاحم المخرج للسابق عن المكان ، لكونه غصبا كما في اعتكاف العروة ، حيث قال : «إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره ، بأن أزاله وجلس فيه فالأقوى بطلان اعتكافه» (٣). إلاّ إذا نهض دليل على منع بعض هذه الآثار. ولم أعثر إلى الآن على قائل بهذا التعميم.
كما أنّ لازم الحقّية هو صيرورة السابق ذا حقّين أحدهما بالوقف ، والآخر بالسبق ، وهذا بعيد.
فالمحتمل قويّا : أنّ المراد بالأحقيّة هو حرمة المزاحمة مع السابق وإزعاجه ودفعه عن المكان ما دام باقيا فيه وشاغلا له ، فالسبق لا يوجب إلاّ حرمة المزاحمة كحرمة مزاحمة غير الولي للولي في تجهيز الميت ، بناء على كون المراد بالولاية هناك ـ على ما عن جماعة من القدماء ـ حرمة المزاحمة معه ، فإن تصدّى الولي للتجهيز مباشرة أو تسبيبا فليس لأحد مزاحمته ،
__________________
(١) رجال الكشي ، ص ٤٦٦ ، طبع النجف الأشرف.
(٢) منتهى الدراية ، ج ٨ ص ١٥٠ الى ١٦٤.
(٣) العروة الوثقى ، ج ٢ ص ٢٥٦ ، كتاب الاعتكاف ، المسألة : ٣٢.