( من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرّب بدنة ) (١).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهماالسلام : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك للجنابة والجمعة » (٢).
ولأن القصد التنظيف للصلاة ، وإزالة الرائحة الكريهة من البدن للاجتماع فيستحب عنده وليس شرطا.
وقال مالك : لا يعتد بالغسل إلاّ أن يتصل به الرواح (٣) لقوله عليهالسلام : ( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) (٤) وليس فيه دلالة.
هـ ـ لا يجوز إيقاعه قبل الفجر اختيارا ، فإن قدمه لم يجزئه إلا إذا يئس من الماء ـ وبه قال الشافعي (٥) ـ للإجماع ، ولأن النبيّ عليهالسلام أضاف الغسل إلى اليوم (٦). وقال الأوزاعي : يجوز قبل الفجر لأنه يوم عيد فجاز قبل الفجر كالعيدين (٧). ونمنع حكم الأصل ، والفرق أن وقت العيد طلوع الشمس ، فيضيق على الناس وقت الغسل من الفجر فيجوز قبله ، بخلاف الجمعة لأنها بعد الزوال.
__________________
(١) صحيح مسلم ٢ : ٥٨٢ ـ ٨٥٠ ، سنن الترمذي ٢ : ٣٧٢ ـ ٤٩٩ ، الموطأ ١ : ١٠١ ـ ١ ، مسند أحمد ٢ : ٤٦٠.
(٢) الكافي ٣ : ٤١ ـ ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ ـ ٢٧٩.
(٣) المدونة الكبرى ١ : ١٤٥ ، المجموع ٤ : ٥٣٦ ، المغني ٢ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٠ ، المحلى ٢ : ٢٢.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ٢ و ٤ و ٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٧٩ ـ ٨٤٤ ، سنن النسائي ٣ : ٩٣ ، مسند أحمد ١ : ١٥ و ٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٦ ـ ١٠٨٨ و ٣٤٩ ـ ١٠٩٨ ، سنن البيهقي ١ : ٢٩٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٦١.
(٥) المجموع ٤ : ٥٣٤ ، مغني المحتاج ١ : ٢٩١.
(٦) صحيح البخاري ٢ : ٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٥٨١ ـ ٨٤٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٦ ـ ١٠٨٩.
(٧) المغني ٢ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٠ ، المجموع ٤ : ٥٣٦.