الوجهين (١) ـ كما لا يشترط في الوضوء تعيين الحدث ، ولو عيّنها لم تتعين عندنا ، وجاز أن يصلي غيرها ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد الوجهين (٢).
ب ـ لو نوى استباحة الصلاة مطلقا استباح الفريضة ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ لأن كل طهارة صحت للنفل صحت للفرض ، كالطهارة بالماء.
وقال الشافعي ، ومالك ، وأحمد : لا يستبيح الفرض لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( إنما الأعمال بالنيات ) (٤) ولم ينو الفرض (٥). ويندفع بأنه نوى الاستباحة فيعم كرفع الحدث.
ج ـ لو نوى استباحة الفرض والنفل معا أبيحا له ، وفي وجه للشافعي : ليس له النفل بعد خروج وقت الفريضة إن كان قد عينها (٦).
ولو نوى استباحة الفرض جاز أن يتنفل به ـ وبه قال أبو حنيفة ،
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٢١ و ٢٢٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦ ، مغني المحتاج ١ : ٩٨ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٢ ، المغني ١ : ٢٨٨.
(٢) السراج الوهاج : ٢٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٥٢ ، المغني ١ : ٢٨٧.
(٣) بدائع الصنائع ١ : ٥٢ ، المغني ١ : ٢٨٧.
(٤) صحيح البخاري ١ : ٢ ، صحيح مسلم ٣ : ١٥١٥ ـ ١٩٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٢٦٢ ـ ٢٢٠١ ، مسند أحمد ١ : ٢٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٧٩ ـ ١٦٤٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٤١٣ ـ ٤٢٢٧ ، مسند الطيالسي : ٩ ، الجامع الصغير ١ : ٥ ـ ١ ، إحكام الأحكام ١ : ٧ ـ ١ ، متن عمدة الأحكام : ٢٠ ، المحرر في الحديث ٢ : ٦٥١ ـ ١١٩٩ ، الايمان لابن مندة ١ : ٣٦٣ ـ ٢٠١ ، سنن البيهقي ٧ : ٣٤١ ، الأذكار : ١٣.
(٥) المجموع ٢ : ٢٢٢ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦ ، مغني المحتاج ١ ٩٨ ، بلغة السالك ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٢٨٧ ، الشرح الكبير ١ : ٢٩٤.
(٦) المجموع ٢ : ٢٢٤ ، الوجيز ١ : ٢١.