والشافعي في أحد الوجهين (١) ـ لأن النوافل أتباع الفرائض ، وفي الآخر : لا يصح ـ وبه قال مالك ـ لأنها طهارة ضرورة فلا يؤدى بها ما لا ضرورة إليه ولم يقصده (٢).
ولو نوى النفل ولم يخطر له الفرض جاز أن يصلي به الفرض عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في وجه (٣) ـ لأنه نوى ما يحتاج إلى الطهارة ، وقال مالك ، وأحمد ، وأصح وجهي الشافعي : بالمنع (٤) لأن الفرض أصل فلا يجعل تابعا ، وهو ممنوع كالوضوء ، وبعض الشافعية منع من النفل وإن نواه لأنه جعل التابع أصلا (٥).
د ـ لو تيمم لفرضين أو فائتتين أو منذورين (٦) صح عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة (٧) ـ وللشافعي وجهان (٨).
هـ ـ إذا نوى الفريضة استباح النافلة إجماعا ، وكذا يستبيح مس المصحف ، وقراءة القرآن ، ووطء الحائض (٩) ، ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي ، والفريضة عندنا ، خلافا للشافعي في الفريضة وفي النافلة وجهان (١٠).
__________________
(١) الام ١ : ٤٧ ، المجموع ٢ : ٢٢٤ ، الوجيز ١ : ٢١ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦ ، المغني ١ : ٢٨٨.
(٢) المجموع ٢ : ٢٢٤ ، مغني المحتاج ١ : ٩٨ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٧.
(٣) المجموع ٢ : ٢٢٢ و ٢٢٤ ، و ٢٤٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٧.
(٤) الام ١ : ٤٧ ، المجموع ٢ : ٢٢٢ ، المغني ١ : ٢٨٧ ، المنتقى للباجي ١ : ١١١ ، الوجيز ١ : ٢١ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٧ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦ ، الانصاف ١ : ٢٩١ ، السراج الوهاج : ٢٨.
(٥) المجموع ٢ : ٢٢٣.
(٦) في الطبع الحجري و« ش » : المندوبين.
(٧) شرح فتح القدير ١ : ١٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٢٧ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٢ و ٣٩٥.
(٨) المجموع ٢ : ٢٢٥ ، الوجيز ١ : ٢١.
(٩) أي : الحائض لو انقطع دمها وتعذّر الغسل وأراد الزوج أن يطأها جاز لها التيمّم ثم يستبيح الوطء.
(١٠) الام ١ : ٤٧ ، المجموع ٢ : ٢٢٣ ، مغني المحتاج ١ : ٩٩ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦.