الوجدان مع السعة يرفع العجز.
وقال ابن الجنيد منّا : إن كان التيمم لعذر لا يمكن زواله في الوقت ـ كالمرض والجرح ـ جاز حال السعة ، وإن كان لعذر يمكن زواله ـ كعوز الماء وفقد الآلة أو الثمن ـ وجب التأخير إلى آخره (١) وهو المعتمد.
ب ـ إذا تيمم في آخر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية احتمل وجوب التأخير لوجود المقتضي وهو تجويز وجود الماء ، والعدم لأنه متيمم فصح أن يصلي.
ج ـ يتيمم للفائتة وإن لم يكن وقت فريضة ، وللنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها إذا لم يكن لها سبب : ويدخل به في الفرائض عندنا ـ وسيأتي خلاف الجمهور ـ لقوله عليهالسلام : ( الصعيد طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين ) (٢).
والأقرب جواز أن يتيمم لنافلة مبتدأة لعدم التوقيت ، وتعجيل الثواب مطلوب لإمكان فواته بالعجز.
د ـ إن سوغناه في أول الوقت فتيمم بعد الطلب وأخّر الصلاة إلى آخر الوقت أجزأه لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه ، فإن سار بعد تيممه إلى موضع آخر ، أو حدث ركب يجوز أن يكون معهم ماء احتاج إلى تجديد طلب ، وفي إعادة التيمم إشكال ، وأوجبه الشافعي (٣).
هـ ـ إذا شرطنا الضيق فالتعويل فيه على الأمارة لتعذر العلم ، فإن ظنه
__________________
(١) حكاه المحقق في المعتبر : ١٠٦.
(٢) سنن أبي داود ١ : ٩٠ ـ ٩١ ـ ٣٣٢ ، سنن الترمذي ١ : ٢١١ ـ ٢١٢ ـ ١٢٤ ، مسند أحمد ٥ : ١٥٥ و ١٨٠ ، سنن البيهقي ١ : ٢١٢ ، سنن الدار قطني ١ : ١٨٦ و ١٨٧ ـ ١ و ٣.
(٣) الام ١ : ٤٨ ، المجموع ٢ : ٢٥٩ ، فتح العزيز ٢ : ٣٣٧ ، المغني ١ : ٣٠٥ ، الشرح الكبير ١ : ٣٠٥.