لأمارة فتيمم وصلّى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة (١) لوقوعها قبل وقتها ، ويحتمل الصحة لأنها مأمور بها.
ونمنع كون الضيق شرطا بل ظنه وقد حصل ، ويؤيده قول الباقر والصادق عليهماالسلام في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت : « ليس عليه إعادة ، إن رب الماء وربّ التراب واحد » (٢).
و ـ يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، ولصلاة الميت بحضوره لها ، وللفائتة بذكرها ، والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها ، وفيه للشافعي وجهان (٣).
ز ـ لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فله أن يصلي الظهر ، وللشافعي وجهان (٤) ، وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز أن يؤدي به الظهر عند الزوال ، وللشافعي وجهان (٥).
__________________
(١) النهاية : ٤٨ ـ ٤٩.
(٢) التهذيب ١ : ١٩٤ ـ ٥٦٢ و ١٩٥ ـ ٥٦٤ ، الاستبصار ١ : ١٦٠ ـ ٥٥٢ و ٥٥٤.
(٣) المجموع ٢ : ٢٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٣.
(٤) المجموع ٢ : ٢٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٣.
(٥) المجموع ٢ : ٢٤٢ ، الوجيز ١ : ٢٣.