الجمع ، كما إذا تنفل بينهما ، والجواز لأنهما فريضتان صلاهما بتيممين ، والتفريق ليس بصحيح لأنه من مصلحة الصلاة فلا يزيد على قدر الإقامة في العادة (١).
ج ـ لو نسي تعيين الفائتة كفاه تيمم واحد للثلاث أو الخمس عندنا ـ وهو ظاهر ـ وعند أكثر الشافعية ، لأن الفريضة واحدة والزائد وإن وجب فإنه تابع ، وعند بعضهم يفتقر إلى خمس تيممات لوجوب الجميع (٢).
ولو ترك فريضتين من خمس أجزأه تيمم واحد عندنا ، ولا يكفي عند الشافعي [ إلا ] (٣) تيممان ، لأنه لا بد أن يجمع بين صلاتين بتيمم واحد فربما كانت المتروكتان ، بل إما أن يصلي الخمس بخمس تيممات أو يصلي ثماني صلوات بتيممين ، فيصلي الفجر والظهرين والمغرب بتيمم ثم الظهرين والعشاءين بتيمم ، فإن كانت الصبح والعشاء فقد صلاهما بتيممين ، وإن كانت غيرهما فقد صلاهما في دفعتين بتيممين.
ولو ترك صلاتين من يومين ، فإن كانتا مختلفتين فهي كما لو تركهما من يوم واحد ، وإن كانتا متفقتين كصبحين أو ظهرين لم يؤدهما إلا بأن يؤدي عشر صلوات بتيممين خمسة بتيمم ، وخمسة بتيمم ، أو بعشر تيممات (٤) ، وعندنا يجزي تيمم واحد للجميع.
د ـ يجوز أن يجمع بين فريضة وما شاء من النوافل بتيمم واحد ، وهو
__________________
(١) المجموع ٢ : ٢٤٠ و ٢٥٢.
(٢) المجموع ٢ : ٢٩٦ ، فتح العزيز ٢ : ٣٤٥ ، الوجيز ١ : ٢٢ ، السراج الوهاج : ٢٩ ، مغني المحتاج : ١٠٣ و ١٠٤.
(٣) الزيادة يقتضيها السياق.
(٤) المجموع ٢ : ٢٩٦ ـ ٢٩٨ ، فتح العزيز ٢ : ٣٤٥ ـ ٣٤٨ ، الوجيز ١ : ٢٢ ، السراج الوهاج : ٢٩ و ٣٠ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٤.