أصح قولي الشافعي (١) ، لأن النفل تبع للفرض واستباحة المتبوع تستلزم استباحة التابع ، وفي قول له : لا تصلى النافلة بتيمم أصلا (٢) لأنه أبيح للضرورة ولا ضرورة في النافلة ، وعلى الأول إن شاء قدم النوافل ، وإن شاء أخرها ، وله قول آخر : عدم تقديم النافلة لأن التابع لا يتقدم المتبوع (٣).
هـ ـ إذا صلى الفريضة بتيمم جاز أن يطوف فرضا ، وعند الشافعي لا بدّ من تيمم جديد (٤) ، وجوّز أن يصلي ركعتي الطواف بتيمم الطواف لأنهما إما سنة أو تابعة للطواف إذ ليست مقصودة بذاتها (٥).
و ـ يجوز أن يصلي بتيمم واحد منذورتين ، ومكتوبة ومنذورة ، وهو أحد وجهي الشافعي ، لأن المنذور يسلك به مسلك أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى فصار كالنافلة ، وفي الآخر : لا يصح لأن النذر يسلك به مسلك واجبات الشرع (٦).
ز ـ ليس من شرط الصلاة على الجنائز الطهارة عندنا ـ خلافا للجمهور وقد سبق ـ نعم يستحب ، ويجوز التيمم لها مع وجود الماء.
ولو فقد الماء فاستحباب التيمم أولى ، فلو صلى بتيمم مكتوبة جاز أن يصلي على جنازة به ، وهو أحد قولي الشافعي ، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل في الحكم ، وفي الآخر : لا بد من تيمم لها مقصود
__________________
(١) الام ١ : ٤٧ ، المجموع ٢ : ٢٢٤ ، السراج الوهاج : ٢٩ ، الوجيز ١ : ٢٢ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٢ ، المحلى ٢ : ١٢٩.
(٢) المجموع ٢ : ٢٢٤.
(٣) المجموع ٢ : ٢٢٤.
(٤) المجموع ٢ : ٢٩٣ ، مغني المحتاج : ١٠٣.
(٥) المجموع ٢ : ٢٩٤ ، الوجيز ١ : ٢٢.
(٦) المجموع ٢ : ٢٩٣ ، الوجيز ١ : ٢٢ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٣.