لوجوبها (١).
ويجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغير تيمم ، وبتيمم واحد ، وللشافعي وجهان ، أحدهما : المنع لأنهما فرضان ، فحينئذ لا يجوز أن يصلّي على جنازتين دفعة لأن فعله يتضمن إسقاط فرضين (٢).
ح ـ لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض ـ وبه قال أبو حنيفة (٣) ـ وأصح وجهي الشافعي المنع (٤).
ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف ، وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة.
ولو تيمم المحدث لمس المصحف ، أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده ، وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان (٥).
مسألة ٣١٣ : ينقض التيمم كل ما ينقض الطهارة المائيةى ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله ، فلو تيمم ثم وجد الماء انتقض تيممه فإذا عدمه وجب عليه استينافه ، وإن كان باقيا وجب عليه الغسل أو الوضوء ولا يصلي بذلك التيمم ، وهو قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، والشعبي أنهما قالا : لا يلزمه استعمال الماء لأنه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل فكان بمنزلة من وجد العتق بعد الصوم (٦).
__________________
(١) المجموع ٢ : ٣٠٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٩ ، مغني المحتاج ١ : ١٠٣ ، الوجيز ١ : ٢٢.
(٢) المجموع ٢ : ٣٠٠ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٩.
(٣) المبسوط للسرخسي ١ : ١١٧ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٢ ، المجموع ٢ : ٢٢٢ ، المغني ١ : ٢٨٧.
(٤) المجموع ٢ : ٢٢٢ و ٢٢٤ و ٢٤٢ ، السراج الوهاج : ٢٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٣٦ ، مغني المحتاج ١ : ٩٨ ، الوجيز ١ : ٢١ ، المغني ١ : ٢٨٧ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٧.
(٥) المجموع ٢ : ٢٢٣.
(٦) المجموع ٢ : ٣٠٢ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١١٠ ، أحكام القرآن للجصاص ٢ : ٣٨٤ ، التفسير الكبير ١١ : ١٧٤ ، المحلى ٢ : ١٢٣ ، نيل الأوطار ١ : ٣٣٦.