ولما رواه عبد الله بن عكيم قال : قرئ علينا كتاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونحن بأرض جهينة ( أن لا تستنفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) (١).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الميتة ينتفع بشيء منها؟ قال : « لا » (٢).
وكتب الكاظم عليهالسلام « لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » (٣) ولأن الموت سبب للتنجيس ولم يثبت المزيل.
وقال الشافعي : تطهر كل الجلود بالدباغ إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما ، أو من أحدهما ، ورواه عن علي عليهالسلام ، وابن مسعود (٤) وفي الآدمي عنده وجهان (٥) لقوله عليهالسلام : ( أيّما إهاب دبغ فقد طهر ) (٦).
وحديث ابن عكيم متأخر لأنه قبل وفاة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم بشهرين (٧) ، ولأنه روى فيه : ( كنت رخصت لكم في جلود الميتة ، فإذا
__________________
(١) سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ـ ١٧٢٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٧ ـ ٤١٢٧ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٤ ـ ٣٦١٣ ، سنن النسائي ٧ : ١٧٥ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠ ـ ٣١١ ، سنن البيهقي ١ : ١٤.
(٢) الكافي ٦ : ٢٥٩ ـ ٧ ، التهذيب ٢ : ٢٠٤ ـ ٧٩٩.
(٣) الكافي ٦ : ٢٥٨ ـ ٦.
(٤) الام ١ : ٩ ، المجموع ١ : ٢١٥ و ٢١٧ ، فتح العزيز ١ : ٢٨٨ ، كفاية الأخيار ١ : ٨ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧ ، نيل الأوطار ١ : ٧٤.
(٥) المجموع ١ : ٢١٦ ، المغني ١ : ٨٤ ، الشرح الكبير ١ : ٩٧.
(٦) صحيح مسلم ١ : ٢٧٧ ـ ٣٦٦ ، سنن الترمذي ٤ : ٢٢١ ـ ١٧٢٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٩٣ ـ ٣٦٠٩ ، سنن أبي داود ٤ : ٦٦ ـ ٤١٢٣.
(٧) سنن الترمذي ٤ : ٢٢٢ ذيل الحديث ١٧٢٩ ، مسند أحمد ٤ : ٣١٠.